استفتاء 2047: النذر والعهد واليمين هل يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة؟ الجواب: نعم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2191: النذر والعهد واليمين هل يجوز للزوج أن يحل نذر زوجته؟ الجواب: يجوز إذا كان بدون إذنه. استفتاء 752: النذر والعهد واليمين إذا نذرت وعاهدت نفسها أو أقسمت الزوجة في أمر راجح، هل يشترط أذن الزوج؟ الجواب: هذه المسألة لها فروع، ولكل فرع جواب خاص، أما بالكلية إذا ما ضر الحقوق الزوجية فلا بأس به. استفتاء 754: النذر والعهد واليمين هل ينعقد نذر وعهد ويمين غير المميز بعد بلوغه؟ الجواب: بعد البلوغ نعم. استفتاء 755: النذر والعهد واليمين بعض النذور الخاصة تزيد عن الحاجة، فهل يجمد الزائد بلا فائدة، أم يصرف في جهات مماثلة، أم يعطى الحاكم الشرعي؟ الجواب: يعطى للمرجع الشرعي أو يعمل بإذنه. استفتاء 2045: النذر والعهد واليمين ما حكم من نذر تسمية أول مولود له بأسم معين، ومن ثم بدا له أن يغير ذلك الاسم فلم يفِ بنذره؟ الجواب: عليه كفارة خلف النذر، وهي التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ).