لقد سمعت من أحد الإخوة يقول: يجب على الرجل حلق الشعر الزائد الذي يكون حول مكان خروج الفضلات أجلكم الله، هل هذا صحيح؟ وقال أيضًا: يجب أن لا يكون - قد طاف عليه 40 ليلة وإلا فلا تصح الصلاة، وأنا أول مرة أسمع هذا الكلام، والآن عمري 28 سنة، فماذا أفعل إذا كان هذا الحكم صحيح؟ وهل عليّ إعادة الصلاة من عمر البلوغ إلى 28 سنة؟
الجواب:
لا دخل لحلق الشعر المذكور في صحة الصلاة، والصلاة صحيحة حتى مع عدم الحلق، ويستحب الدوام على التنوير (أي إزالة الشعر) ولو في يومين أو ثلاثة أيام، ولا يترك أكثر من خمسة عشر يومًا، وآكدُ منه في كل عشرين يومًا، وآكدُ منه في كل أربعين يومًا مرة.