استفتاء 206: الصوم ما حكم الشروع بالكفارة الثانية قبل إتمام الأولى في صيام الشهرين؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 189: الصوم سحب الدم في نهار شهر رمضان؛ لأجل إنقاذ شخص قد يسبب الإفطار، ما الحكم قبل الزوال أو بعده؟ الجواب: يجوز، وعليه القضاء. استفتاء 4388: الصوم الذي عليه قضاء صيام هل يجوز أن يصوم المستحبات؟ الجواب: لا يجوز لمن عليه قضاء صوم واجب أن يصوم صوماً مستحباً. استفتاء 879: الصوم العام جاءت الدورة، وباقي عليّ يوم صيام، وجاء الآن رمضان، فما هو الحكم؟ الجواب: القضاء بعد شهر رمضان مع دفع كفارة تأخير ( إطعام مسكين ). استفتاء 933: الصوم ما الحكم إذا لم يفطر الصائم إلا متأخرًا؟ الجواب: ليس عليه شيء. استفتاء 989: الصوم هل قطرة الأنف إذا دخلت في الحلق تبطل صيام شهر رمضان؟ الجواب: إذا كان عالمًا عامدًا يبطل الصوم.