الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 206

استفتاء 206:

الصوم

ما حكم الشروع بالكفارة الثانية قبل إتمام الأولى في صيام الشهرين؟

الجواب:

لا يجوز.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 926:
الصوم
هل يبطل صوم الشخص الذي نوى أن يتناول المفطر، لكنّه لم يفعل؟
الجواب:
إذا صام في شهر رمضان، ثم نوى الإفطار في أثناء النهار عامدًا عاصيًا بطل صومه، وإن تندم وتاب بعد ذلك، ولم يأت بشيء من المفطرات وعليه القضاء.
استفتاء 2103:
الصوم
هل قطرة الأنف مفطرة للصائم؟
الجواب:
إذا دخلت إلى الحلق عالمًا عامدًا فسد الصوم.
استفتاء 68:
الصوم
هل يجوز تأخير دفع الكفارة بسبب عدم وجود الأموال ومع قدرته على الصيام؟
الجواب:
نعم جائز.
استفتاء 1242:
الصوم
ما حكم خروج اللسان من الفم للصائم؟
الجواب:
جائز.
استفتاء 487:
الصوم
لصقات النيكوتين التي يستخدمها البعض لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، وتلصق على موضع من جسد الإنسان، هل تضر بالصوم؟
الجواب:
لا تضر بالصيام.