استفتاء 206: الصوم ما حكم الشروع بالكفارة الثانية قبل إتمام الأولى في صيام الشهرين؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1359: الصوم ما حكم صيام من صار على جنابة في وقت لا يسع للغسل، فاغتسل بدلاً عن التيمم جهلاً منه بأن وظيفته التيمم؟ الجواب: يجب عليه الإمساك مع القضاء والكفارة. استفتاء 266: الصوم ما حكم صيام من أخرت غسل الاستحاضة إلى بعد الفجر؟ الجواب: في حال الاختيار الصيام باطل، وأما عند الاضطرار فالصيام صحيح. استفتاء 911: الصوم امرأة تأتيها الدورة الشهرية في شهر رمضان، وقد أخذت حبوب مانع؛ حتى تصوم شهر رمضان كاملاً، هل يجوز ذلك شرعًا أم يحرم؟ الجواب: نعم يجوز، وصومها صحيح. استفتاء 937: الصوم هل يتمكن الصائم أن يستعمل الإبر الدوائية والمقوية والمغذية في أثناء صيامه؟ الجواب: إذا كانت للعلاج فليست من المفطرات. استفتاء 296: الصوم هل يجوز الصيام المستحب مع تعلق ذمته بالواجب؟ الجواب: لا يجوز.