الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 206

استفتاء 206:

الصوم

ما حكم الشروع بالكفارة الثانية قبل إتمام الأولى في صيام الشهرين؟

الجواب:

لا يجوز.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 189:
الصوم
سحب الدم في نهار شهر رمضان؛ لأجل إنقاذ شخص قد يسبب الإفطار، ما الحكم قبل الزوال أو بعده؟
الجواب:
يجوز، وعليه القضاء.
استفتاء 4388:
الصوم
الذي عليه قضاء صيام هل يجوز أن يصوم المستحبات؟
الجواب:
لا يجوز لمن عليه قضاء صوم واجب أن يصوم صوماً مستحباً.
استفتاء 879:
الصوم
العام جاءت الدورة، وباقي عليّ يوم صيام، وجاء الآن رمضان، فما هو الحكم؟
الجواب:
القضاء بعد شهر رمضان مع دفع كفارة تأخير ( إطعام مسكين ).
استفتاء 933:
الصوم
ما الحكم إذا لم يفطر الصائم إلا متأخرًا؟
الجواب:
ليس عليه شيء.
استفتاء 989:
الصوم
هل قطرة الأنف إذا دخلت في الحلق تبطل صيام شهر رمضان؟
الجواب:
إذا كان عالمًا عامدًا يبطل الصوم.