استفتاء 21: الحج إذا اختار أن يبيت نصف الليل الأخير، وخرج من منزله قاصدًا منى فعرضه الازدحام، هل يجوز أن يذهب إلى الحرم للأعمال، وليس عليه كفارة؟ الجواب: نعم يجوز، وليس عليه كفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1459: الحج من مسوغات قطع الطواف الواجب لأداء الفريضة أو لقضاء حاجة مؤمن أو مؤمنة، فلو استغرق قضاء الحاجة يوم أو أكثر يوم ونصف، هل يعيد الطواف من جديد أم يكمل؟ الجواب: يُكمل. استفتاء 601: الحج هل يجوز التقاط الجمرات من مكة المكرمة؟ الجواب: إذا ما أمكنه من المشعر الحرام فلا بأس به. استفتاء 1327: الحج شخص اعتمر ثم خرج من مكة، وقبل إكمال الشهر دخل مكة بلا إحرام إلى أن كمل شهرًا، وبعد الشهر خرج من مكة إلى عرفات، وهي أقل من المسافة الشرعية، ولكنها خارج مكة، هل يجب عليه عند العودة أن يحرم، بناءً على أنه خرج خارج الحرم، أم لا يحرم بناءً على أنه لم يتجاوز المسافة الشرعية؟ الجواب: يجب عليه أن يحرم لدخول مكة. استفتاء 1006: الحج ما هو حكم الاستظلال بمظلات الحرم المكي أثناء العمرة والحج؟ الجواب: الإستظلال بالظل الثابت جائز سواءًا مظلات الحرم أو غيرها، والمُحرَّم هو التظليل السائر. استفتاء 372: الحج ما حكم الإحرام في عباءة كانت مغسولة سابقًا بشامبو فيه عطر خفيف؟ الجواب: يجوز.