استفتاء 21: الحج إذا اختار أن يبيت نصف الليل الأخير، وخرج من منزله قاصدًا منى فعرضه الازدحام، هل يجوز أن يذهب إلى الحرم للأعمال، وليس عليه كفارة؟ الجواب: نعم يجوز، وليس عليه كفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2631: الحج هل يجوز تغطيه الراس في عمره التمتع و حج التمتع في المساء فقط؟ و ما هي احكام تغطيه الرأس بشكل عام في موسوم الحج و العمرة؟ الجواب: - لا يجوز التظليل للمحرم لا ليلاً ولا نهاراً . - إذا حدث التظليل بالظل السائر للمحرم وجبت الكفارة . استفتاء 1322: الحج في سؤال سابق أجبتم: بأن من دخل مكة من غير قصد لا يجب عليه الرجوع للإحرام من الميقات. السؤال: لو خرج من مكة ولم يرجع، ما الحكم؟ الجواب: لا شيء عليه. استفتاء 30: الحج هل يجوز للطائف أن يخرج من الطواف لشرب الماء، وكذلك المريض والعاجز قبل أن يكمل نصف الطواف؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز. استفتاء 222: الحج هل يجوز دخول حدود الحرم لغير المحرم؟ الجواب: لا يجوز إلا بالإحرام. استفتاء 122: الحج لو اختلف التاريخ أيام الحج، بحيث يوم عرفة عند غيرنا هو يوم التروية عندنا نحن الشيعة. السؤال: ما هو تكليف الحجاج؟ الجواب: إذا أمكن الوقوف حسب تاريخنا بدون محذور يجب.