استفتاء 30: الحج هل يجوز للطائف أن يخرج من الطواف لشرب الماء، وكذلك المريض والعاجز قبل أن يكمل نصف الطواف؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1318: الحج من كان عليه قروض للبنوك إذا استطاع الحج، هل يجب عليه الحج؟ الجواب: نعم يجب، وقرض البنوك تختلف عن القروض والديون للناس. استفتاء 94: الحج الآن أصبحت الجمرة جدارًا طوله أكثر من عشرين مترًا، فأين يكون الرمي؟ الجواب: الرمي في أي مكان من الجدار. استفتاء 1461: الحج لو خرج الطائف من حدود الطواف، وأكمل الطواف جهلاً، ما الحكم إذا علم وهو في مكة، وإذا رجع بلاده؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 543: الحج ما هي حدود السعي؟ الجواب: هو السعي بين الصفا والمروة بما يقطع أنه إلى الجبل وليس الميزان. المسعى بالأعمدة الموجودة سواء عند الصفا أو المروة. استفتاء 290: الحج إذا اضطر المحرم للبس ثياب متعددة، هل يكفر لكل نوع كفارة؟ الجواب: عند الاضطرار كفارة واحدة فقط.