استفتاء 30: الحج هل يجوز للطائف أن يخرج من الطواف لشرب الماء، وكذلك المريض والعاجز قبل أن يكمل نصف الطواف؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1459: الحج من مسوغات قطع الطواف الواجب لأداء الفريضة أو لقضاء حاجة مؤمن أو مؤمنة، فلو استغرق قضاء الحاجة يوم أو أكثر يوم ونصف، هل يعيد الطواف من جديد أم يكمل؟ الجواب: يُكمل. استفتاء 2476: الحج ما حكم لبس النظارة الطبية والخاتم أثناء تأدية مناسك العمرة؟ الجواب: يجوز. استفتاء 544: الحج في حال عدم القدرة لدخول الحرم لأداء طواف النساء، ما هو التكليف الشرعي؟ الجواب: إذا استطاع أن يؤجل الطواف إلى وقت يستطيع الدخول فيه إلى الحرم يجب عليه الانتظار لأداء طواف النساء وصلاة الركعتين، إذا لم يستطع الانتظار يجوز له أن يؤدي طواف النساء بالدور الأول. استفتاء 198: الحج هل الرضاع مانع من أداء الحج؟ الجواب: لا. استفتاء 31: الحج الآن في أيام الحج لا يسمحون للعاجز أن يطوف محمولاً إلا من الطابق الثاني، هل يجب أن يطوف محمولاً وبعدها يستنيب، أو تكفي النيابة؟ الجواب: تكفي النيابة.