استفتاء 214: البنوك والأسهم ما الحكم لو أخذ أحد قرض البنك ودائنه هو يسدده، وأسقط البنك بعض القرض. لمن يكون؟ الجواب: للمقترض نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 203: البنوك والأسهم القرض المشترك بين اثنين في البناء والتسديد، لكنه باسم واحد حين إسقاطه لمن يكون؟ الجواب: لمن كان باسمه. استفتاء 43: البنوك والأسهم هل يجوز البيع والشراء في أسهم البنوك الربوية؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1525: البنوك والأسهم هل يجوز التعامل بأسهم البنوك الربوية اختيارًا؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 214: البنوك والأسهم ما الحكم لو أخذ أحد قرض البنك ودائنه هو يسدده، وأسقط البنك بعض القرض. لمن يكون؟ الجواب: للمقترض نفسه. استفتاء 39: البنوك والأسهم هل تجوز المساهمة في الشركات وهي تتعامل مع البنوك؟ الجواب: نعم يجوز.