استفتاء 214: البنوك والأسهم ما الحكم لو أخذ أحد قرض البنك ودائنه هو يسدده، وأسقط البنك بعض القرض. لمن يكون؟ الجواب: للمقترض نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 971: البنوك والأسهم هل يجوز التداول الإلكتروني بالعملات والنفط والمعادن والأسهم، أي ما يسمى سوق الفوركس؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 758: البنوك والأسهم صناديق الاستثمار.. 1. الدولي اشتراك مع البنك بمبلغ قابل للصعود والنزول بين إفراط وتفريط، ما رأيكم في هذا الاشتراك؟ 2. داخلي أي مستندات، تشترك بمبلغ، ثم يتم تحويله إلى أسهم، هذه الأسهم في زيادة قليلة لكنها عديمة النزول، ما رأيكم في هذا الاشتراك؟ الجواب: 1. لا يجوز. 2. يجوز. استفتاء 512: البنوك والأسهم ما حكم التداول بالفوركس ( تداول عملات بعملات. كشراء دولار باليورو )؟ الجواب: جائز. استفتاء 227: البنوك والأسهم من اقترض لغيره فمات المقترض. لمن يكون القرض؟ الجواب: للمتوفى. استفتاء 760: البنوك والأسهم إذا علم المدخر بأن البنك الفلاني أكثر فائدة من البنك الآخر، وأدخر مع الأكثر دون الأقل، هل هذا جائز؟ الجواب: إذا كانت الفائدة المقدمة من ناحية البنك من باب التشجيع، ومن نفس أموال البنك لا من أموال الغير، فلا بأس.