استفتاء 214: البنوك والأسهم ما الحكم لو أخذ أحد قرض البنك ودائنه هو يسدده، وأسقط البنك بعض القرض. لمن يكون؟ الجواب: للمقترض نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 203: البنوك والأسهم القرض المشترك بين اثنين في البناء والتسديد، لكنه باسم واحد حين إسقاطه لمن يكون؟ الجواب: لمن كان باسمه. استفتاء 394: البنوك والأسهم هل يجوز للفرد أن يتعامل معاملة البنوك في أخذ الزيادة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 214: البنوك والأسهم ما الحكم لو أخذ أحد قرض البنك ودائنه هو يسدده، وأسقط البنك بعض القرض. لمن يكون؟ الجواب: للمقترض نفسه. استفتاء 2579: البنوك والأسهم الفوائد التي أحصل عليها في حال فتحي حساب للتوفير. هل هي حلال أم حرام؟ وما هو الأفضل من ناحية الحلية الحساب الجاري أم التوفير؟ الجواب: إذا لم تكن بالاشتراط فلا بأس، ويخرج خمسها بمجرد الاستلام، ولا يؤجل إلى نهاية السنة الخمسية. استفتاء 215: البنوك والأسهم لو باع شخص قرضه من الدولة، والدولة زادت مقدار القرض. لمن تكون الزيادة؟ الجواب: الزيادة للمشتري.