استفتاء 2198:

الغسل

أجبتم سابقًا أن الجنابة بالحلال يجوز الغسل فيها بالماء الدافئ والبارد، فماذا عن الجنابة من حرام ولا يتوفر ماء بارد لحرارة الجو، فهل يجوز بالماء الدافئ؟

الجواب:

يجوز الغسل ترتيبيًا مع التحفظ من خروج العرق أثناء الغسل، أو الغسل إرتماسيًا لتجنب العرق.