استفتاء 221: الحج من دخل مكة محرمًا، وخرج إلى منى أو مزدلفة، ومضى عليه شهر، هل يجوز له الدخول إلى مكة بدون إحرام؟ الجواب: لا يجوز، بل يجب الإحرام مرة ثانية. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1484: الحج هل تعتمد اللوحات الموجودة في السعي في تحديد بداية جبل الصفا والمروة؟ الجواب: نعم. استفتاء 544: الحج في حال عدم القدرة لدخول الحرم لأداء طواف النساء، ما هو التكليف الشرعي؟ الجواب: إذا استطاع أن يؤجل الطواف إلى وقت يستطيع الدخول فيه إلى الحرم يجب عليه الانتظار لأداء طواف النساء وصلاة الركعتين، إذا لم يستطع الانتظار يجوز له أن يؤدي طواف النساء بالدور الأول. استفتاء 1472: الحج لو دُفِع الطائف ومشى خطوة أو أكثر قهرًا، هل تحسب؟ الجواب: تحسب من الطواف. استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة. استفتاء 259: الحج ما الحكم لو أحرم شخص وبعد دخول مكة تكاسل عن أداء الأعمال، وأناب من يقوم بالأعمال عنه؟ الجواب: لا زال محرمًا، ويجب عليه أن يأتي بالأعمال بنفسه.