استفتاء 223: الأسرة هل يجوز إجراء عقد النكاح قبل طواف النساء؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2324: الأسرة إذا أعطى الرجـل خطيبته المهـر، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، وقد تصرفت في المهر كله أو جزء منه، هل يحق له المطالبة بنفس المهر؟ الجواب: نعم. استفتاء 2546: الأسرة بنت تبلغ من العمر 29 سنة، وقد توفي أبوها وجدها، وتريد زواج المتعة. مع العلم أنها لم يسبق لها الزواج، فهل يحق لها تزويج نفسها بنفسها حيث أن ولي أمرها متوفي؟ الجواب: نعم في مفروض السؤال. استفتاء 2535: الأسرة إذا كانت البنت لم تتزوج وفضت بكارتها من الحرام، هل تعتبر بكر أم ثيب؟ الجواب: ثيب، ولكن الثيب بالحرام (بالزنا مثلاً) بمنزلة البكر فلا يجوز العقد إلا بإذن الولي. استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 2542: الأسرة ما هي صيغة زواج المتعة؟ الجواب: تقول الزوجة: زوجتك نفسي بمهر ( وتذكر المهر ) لمدة ( وتذكر المدة)، فيقول الزوج مباشرة: قبلت.