استفتاء 2323: الأسرة لو أعطى الرجـل خطيبته هدية، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، هل يحق للرجل أن يطالب بقيمة الهدية بدلاً عن الهدية نفسها؟ الجواب: إذا كانت عين الهدية موجودة لا يحق له ذلك، وإذا تصرفت فيها الزوجة يحق له المطالبة بالقيمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2545: الأسرة هل يجوز لي التمتع بالخادمة الموجودة معي في البيت مع رغبتها في ذلك؟ الجواب: إن كانت بكرًا أو فقدت بكارتها بغير نكاح شرعي (بالزنا أو غيره ) فلا يجوز إلا بإذن وليها. استفتاء 2540: الأسرة ما حكم زواج البكر زواج متعة من غير علم أهلها، وإطلاع زوجها على جسدها ومداعبتها، ولكن من غير فض غشاء البكارة؟ الجواب: لا يجوز، ويكون العقد باطل. استفتاء 142: الأسرة هل يجوز للزوجة أن تذهب للمأتم الحسيني من غير رضا زوجها، وماذا لو كان زوجها لا يهتم بالأمور الدينية؟ الجواب: لا. استفتاء 2546: الأسرة بنت تبلغ من العمر 29 سنة، وقد توفي أبوها وجدها، وتريد زواج المتعة. مع العلم أنها لم يسبق لها الزواج، فهل يحق لها تزويج نفسها بنفسها حيث أن ولي أمرها متوفي؟ الجواب: نعم في مفروض السؤال. استفتاء 2229: الأسرة هل يجوز لولي الطفل أن يطبر له؟ الجواب: يجوز.