استفتاء 2323: الأسرة لو أعطى الرجـل خطيبته هدية، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، هل يحق للرجل أن يطالب بقيمة الهدية بدلاً عن الهدية نفسها؟ الجواب: إذا كانت عين الهدية موجودة لا يحق له ذلك، وإذا تصرفت فيها الزوجة يحق له المطالبة بالقيمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 738: الأسرة 1. هل يشترط إذن الزوج في بلع حبوب منع الحمل؟ 2. وفي إشتراط إذن الزوج في بلع حبوب منع الحمل ولم يأذن، ويحصل للزوجة تعب ومشقة، فهل يجوز لها البلع أم لا؟ الجواب: 1. إذن الزوج واجب على كل حال، إلا إذا كان الحمل موجبًا للضرر فيجوز لها بلع حبوب منع الحمل. 2. حذرًا من الضرر المنفي في الشرع يجوز لها البلع على ما بيناه في الإجابة في سؤال سابق. استفتاء 515: الأسرة هل يجب عقد النكاح بالعربية وإن كانت الزوجة لا تتكلم بالعربية؟ الجواب: لا يجوز العقد بغير العربية إلا مع الإضطرار ، وفي مورد السؤال يمكن للزوجة أن توكل من يعقد بالعربية. استفتاء 466: الأسرة ما حكم التلقيح الصناعي، وهو تلقيح المرأة بحويمن رجل أجنبي بغرض الإنجاب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 909: الأسرة بلغت جدتي من العمر الثامنة والثمانين وفقدت عقلها بسبب الشيخوخة، ومن ثم توفت، فهل يسقط عنها فروض الصوم والصلاة أم لا؟ وما يجب أن نفعله لإبراء ذمتها؟ الجواب: إذا كانت فاقدة الشعور والإدراك فيسقط التكليف ولا شيء عليها. استفتاء 680: الأسرة هل بعد السن الشرعي للرشد يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن أبيها؟ الجواب: البنت يجب في زواجها إذن أبيها على كل حال.