استفتاء 2323: الأسرة لو أعطى الرجـل خطيبته هدية، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، هل يحق للرجل أن يطالب بقيمة الهدية بدلاً عن الهدية نفسها؟ الجواب: إذا كانت عين الهدية موجودة لا يحق له ذلك، وإذا تصرفت فيها الزوجة يحق له المطالبة بالقيمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1723: الأسرة مـن تـزوج امرأة على أنها مطلقة، وهما على يقين، وبعـد الدخول تبين عدم طلاقها، فهل تحرم عليه مؤبدًا، أم لا؟ الجواب: في الصورة المذكورة في السؤال لا تحرم عليه. استفتاء 854: الأسرة ما حكم تلقيح المرأة من رجل أجنبي في حال كان الزوج عقيم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1729: الأسرة من حج وكـان طـواف عمرة التمتع باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: عقده باطل، وإذا علم ذلك في شهر ذي الحجة يجب عليه الرجوع وإعادة طواف عمرة التمتع، وأما إذا علم بعد نهاية ذي الحجة يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة لكي يتحلل. وكذلك حكم المرأة. استفتاء 1599: الأسرة هل يصح أن تشترط الزوجة في العقد أن تكون وكيلة الزوج في طلاق نفسها منه؟ الجواب: نعم يصح. استفتاء 824: الأسرة هل يجوز الاستمناء أو العادة السرية عند الذكور؟ الجواب: لا يجوز، والاستمناء ( العادة السرية ) من المحرمات.