استفتاء 2323: الأسرة لو أعطى الرجـل خطيبته هدية، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، هل يحق للرجل أن يطالب بقيمة الهدية بدلاً عن الهدية نفسها؟ الجواب: إذا كانت عين الهدية موجودة لا يحق له ذلك، وإذا تصرفت فيها الزوجة يحق له المطالبة بالقيمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 377: الأسرة من عقد على امرأة بالعقد المنقطع، وقبل نهاية المدة أراد أن يعقد عليها العقد الدائم. السؤال: هل يجب عليه أن يهبها باقي المدة قبل إجراء العقد الدائم؟ الجواب: نعم يجب أن يهبها باقي المدة قبل العقد. استفتاء 616: الأسرة إذا أراد الزوج جماع زوجته وهي رفضت الجماع من غير عذر شرعي وأصر الزوج على الجماع، هل يعتبر هذا الجماع حرام أم حلال حال رفض الزوجة؟ الجواب: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على الجماع، ويجب معرفة أسباب رفض الزوجة، وحل المشكلة إن وجدت. استفتاء 105: الأسرة هل يجوز للنساء مشاهدة أجسام الرجال أثناء المصارعة بدون ريبة؟ الجواب: نعم. استفتاء 738: الأسرة 1. هل يشترط إذن الزوج في بلع حبوب منع الحمل؟ 2. وفي إشتراط إذن الزوج في بلع حبوب منع الحمل ولم يأذن، ويحصل للزوجة تعب ومشقة، فهل يجوز لها البلع أم لا؟ الجواب: 1. إذن الزوج واجب على كل حال، إلا إذا كان الحمل موجبًا للضرر فيجوز لها بلع حبوب منع الحمل. 2. حذرًا من الضرر المنفي في الشرع يجوز لها البلع على ما بيناه في الإجابة في سؤال سابق.