استفتاء 2323: الأسرة لو أعطى الرجـل خطيبته هدية، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، هل يحق للرجل أن يطالب بقيمة الهدية بدلاً عن الهدية نفسها؟ الجواب: إذا كانت عين الهدية موجودة لا يحق له ذلك، وإذا تصرفت فيها الزوجة يحق له المطالبة بالقيمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 441: الأسرة ما حكم قص شعر المرأة إذا فيها تشبه بقصة الذكور؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 858: الأسرة ما حكم إتيان الزوجة من الدبر برضاها؟ الجواب: يحرم إتيان الزوجة من الدبر مطلقًا. استفتاء 1610: الأسرة هل الزواج يكون واجبًا على المكلف إذا كان عدمه يؤدي إلى الوقوع في الحرام - كالاستمناء مثلًا -؛ بسبب عدم زواجه؟ الجواب: إذا خاف الوقوع بترك الزواج في محرم فإنه يجب حينئذٍ من دون إشكال. استفتاء 1721: الأسرة 1. هل يجوز أن تشترط الزوجة في العقد أن يكون لها التوكيل من زوجها في طلاق نفسها إذا لم يكن استقرار بينهما؟ 2. إذا كان يجوز لها أن تشترط التوكيل في طلاق نفسها، هل يكون ملزمًا، بحيث إن الزوج لا يحق له التراجع؟ الجواب: 1. نعم. 2. نعم يكون ملزمًا. استفتاء 2555: الأسرة هل يجوز التمتع بالشغالة البكر التي يقارب عمرها العشرين وثلاث شهور من غير إذن وليها بشرط أن يكون التمتع من غير فض البكارة، يعني من غير تدخيل فقط التمتع بها جسديًا من الخارج؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي.