استفتاء 2323: الأسرة لو أعطى الرجـل خطيبته هدية، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، هل يحق للرجل أن يطالب بقيمة الهدية بدلاً عن الهدية نفسها؟ الجواب: إذا كانت عين الهدية موجودة لا يحق له ذلك، وإذا تصرفت فيها الزوجة يحق له المطالبة بالقيمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2608: الأسرة هل يجوز للرجل وضع مواد تجملية خفيفة وقليلة بغرض صفاء الوجه وتجميله، وليس للتشبه بالنساء؟ الجواب: إذا لم يكن تشبهًا بالنساء فلا بأس. استفتاء 2550: الأسرة إذا كتب العقد بين المرأة المطلقة وبين الزوج بدون مأذون شرعي، وهذا الزواج دائم من ناحية الشرع، هل العقد صحيح أو باطل؟ وماذا يفعل إذا جامعها في عدتها وهو الآن زوجها أمام الناس؟ الجواب: من زنا بإمرأة في عدة طلاقها من زوج سابق حرمت عليه مؤبدًا، ولو عقد عليها يكون العقد باطلاً، ويجب عليهما الانفصال. استفتاء 2607: الأسرة هل يجوز للرجل بناء عضلات جسمه؟ الجواب: لا بأس في مفروض السؤال. استفتاء 1026: الأسرة هل يجوز إجراء عمليات التجميل للمرأة والرجل؟ الجواب: يجوز في حد نفسه. استفتاء 52: الأسرة إذا كان الزوج تاركًا لزوجته، هل يجوز لها السفر بدون إذنه؟ الجواب: إن كان تركه لها خلافًا للشرع يجوز.