استفتاء 2323: الأسرة لو أعطى الرجـل خطيبته هدية، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، هل يحق للرجل أن يطالب بقيمة الهدية بدلاً عن الهدية نفسها؟ الجواب: إذا كانت عين الهدية موجودة لا يحق له ذلك، وإذا تصرفت فيها الزوجة يحق له المطالبة بالقيمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 430: الأسرة هل تجب النفقة على الزوج لزوجته إذ لم يدخل بها، وهي في بيت أهلها؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 1683: الأسرة هل يجب على الزوجة الاستئذان من زوجها إذا أردت استضافة أحدًا من أقاربها - مثلًا - أمها، أختها، صديقاتها، وغيرهما في بيت الزوجية؟ الجواب: إذا لم تعلم يقينًا بعدم رضاه فلا يجب. استفتاء 2231: الأسرة 1. هل يجوز للمرأة التي في عدة الحداد أن تخرج من المنزل؟ 2. هل يجوز لها الخروج في مـا يذكر: الحج الواجب، والحج المستحب، والعمرة، والمآتم الحسينية، وزيارة المعصومين عليهم السلام، والتعزية للأقارب، والتعزية للأجانب؟ الجواب: 1. لا يجوز إلا للضرورة. 2. يجوز لها في الحج الواجب، والمآتم الحسينية، وزيارة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، والتعزية للأقارب، وأما الحج المستحب والعمرة والتعزية للأجانب لا يجوز. استفتاء 816: الأسرة هل يجوز زواج المتعة بالبنت البكر إذا كانت رشيدة بدون أذن الولي؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 1729: الأسرة من حج وكـان طـواف عمرة التمتع باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: عقده باطل، وإذا علم ذلك في شهر ذي الحجة يجب عليه الرجوع وإعادة طواف عمرة التمتع، وأما إذا علم بعد نهاية ذي الحجة يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة لكي يتحلل. وكذلك حكم المرأة.