استفتاء 2323: الأسرة لو أعطى الرجـل خطيبته هدية، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، هل يحق للرجل أن يطالب بقيمة الهدية بدلاً عن الهدية نفسها؟ الجواب: إذا كانت عين الهدية موجودة لا يحق له ذلك، وإذا تصرفت فيها الزوجة يحق له المطالبة بالقيمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 312: الأسرة 1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟ الجواب: 1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس. استفتاء 1726: الأسرة هل يجوز للخاطب أن يأخذ الوكالة من نفس المخطوبة فيتولى القبول لنفسه، والإيجاب بالوكالة من المخطوبة؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 643: الأسرة 1. هل يراعى في عقد النكاح كوامل الشهر وكوامل السنة في هذا الشهر؟ وليلة 26 في كل شهر، أم يقتصر على وجود القمر في العقرب فقط؟ 2. وهل كل ليلة جمعة تعتبر زينة، ولو كانت في العقرب؟ الجواب: 1. أن المراعاة يعني عدم العقود في كوامل الشهر والسنة، والعقود في كوامل الشهر والسنة مكروهة، وعند الاضطرار يتصدق بشيء من الدراهم دفعًا للبلاء. 2. نعم. استفتاء 46: الأسرة هل يجوز إسقاط الجنين؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلا بعلة راجحة، وإن كانت راجحة بنظر الزوجين، أو أحدهما.