استفتاء 2406:
الطهارة
في وقت الدورة من كل شهر تنزل إفرازات إما لونها بني غامق أو بيضاء، وفيها خط أحمر، وتستمر من يومين إلى أربعة أيام، وأحيانًا تنزل يوم وتتوقف يوم وتكمل يوم أخر، وبعدها تنزل الدورة مع العلم أن الأيام (الإفرازات والدورة) تكمل العشرة أيام ولا تتعداها، فما حكم هذه الإفرازات؟
الجواب:
ذات العادة إذا رأت الدم في بعض الأحيان قبل عادتها بيوم أو يومين تتخذه حيضًا إذا كانت ضمن العشرة أيام.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 1059:
الطهارة
هل يكفى جفاف الغسلة الأولى من الملابس والأرض؟
الجواب:
لا يكفي، بل لابد من العصر في الثياب، وإزالتها في غيرها.
استفتاء 358:
الطهارة
شخص في بداية بلوغه كان لا يغتسل عن الجنابة جهلاً منه لكنه يصلي ويصوم، فهل يقضي الصلاة وصومه صحيح؟
الجواب:
يقضي الصلاة والصوم دون كفارة.
استفتاء 304:
الطهارة
ما حكم الدم في الحمل الكاذب؟
الجواب:
دم نفاس.
استفتاء 3595:
الطهارة
هل يجب تطهير فراش النوم عند الاحتلام؟
الجواب:
إذا لم يتنجس الفراش بالمني فلا يحتاج إلى التطهير .
استفتاء 3545:
الطهارة
كيفية التيمم بدل الغسل لوجود جبيره بالرجل
الجواب:
في حال وجود جبيرة بالرجل وعدم التمكن من رفعها فالتكليف الأول  هو غُسل الجبيرة وهو أن يغتسل ويمسح على الجبيرة إذا كانت الجبيرة طاهرة ، أما إذا كانت نجسة فيغطيها بشي طاهر كالنايلون أو غيره ويمسح عليه  ويحتاط بالتيمم معها في هذه الحالة ،  ولا يلجأ إلى التيمم إلا إذا وُجد سبب يمنع من الغُسل وكيفية التيمم  كالتالي :
 - التيمم بدل الغُسل  : 
1-  ضرب باطن الكفين معاً على الأرض ، ثم مسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى الطرف الأعلى من الأنف . 
2- ضرب باطن الكفين معاً على الأرض ثم مسح ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى رؤوس الأصابع بباطن اليد اليسرى ، ثم مسح ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى .
 - التيمم بدلاً عن الوضوء ضربة واحدة فقط لمسح الجبهة واليدين ، وأما بدلاً عن الغسل فضربتان ، ضربة لمسح الجبهة ، ثم ضربة ثانية لمسح اليدين . 
- مسح الجبينين والمسح إلى الطرف الأسفل من الأنف موافق للاحتياط .