استفتاء 1062:
الطهارة
يشترط في مغاسل الملابس أن يكون المباشر مسلمًا، فلو كانت المغسلة في بلاد إسلامية، هل يجب السؤال؟
الجواب:
لا يجب.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 610:
الطهارة
1. هل الغسالة الأوتوماتيك تطهر الملابس، ولا يجيب التطهير قبل وضعهم بالغسالة؟
2. أحيانًا لا أعلم بالضبط مكان النجاسة، ويكونوا مع الملابس الخالية من النجاسة، فما هو الحكم؟
الجواب:
1. لاتطهر، ويجب التطهير قبل وضعهم في الغسالة.
2. إن كانت النجاسة في الثوب فيجب التطهير، وإن لم يعلم مكان النجاسة في الثوب فيجب تطهير الثوب كاملاً.
استفتاء 2449:
الطهارة
كانت على وضوء ثم كلمت خطيبها وشعرت بخروج مادة منها، فأكملت صلاتها دون علم بضرورة التحقق مما خرج منها، ولا تعلم ما هو مني المرأة، ولا ما يجب عليها، وقد مرت سنوات على ذلك، فهل عليها شيء؟
الجواب:
ليس عليها شيء.
استفتاء 359:
الطهارة
ما يحرم على الحائض.
هل كامل سور العزائم، أم فقط آية السجدة التي بها؟
الجواب:
يحرم عليها قراءة العزائم الأربع أي السور التي فيها السجدات الواجبة.
استفتاء 499:
الطهارة
أنا مريضة بالوسواس والشك بشكل أرهقني، غير كذا أصبحت أعاني من النسيان والتشتت.
حصل لي موقف ولست عارفة كيف أتصرف، أعاني في فترة صيامي من خراج من إحدى رحاتي، كنت أخرج من فمي بين فترة وأخرى اللعاب الموجود في الفم في منديل و وضعته على مكان الخراج مرة، بعدين الاحظ أن المنديل ليس صافي لونه، جلست أركز في لونه كثير حتى اتأكد إذا خرج دم أو لا ما عرفت خصوصًا أن الإنارة في المكان سيئة، وكذلك انعكاس ألوان الجدار. أحس أنه مائل أحمر أو أصفر على خفيف ( ليس واضح عندي الأمر ومرة ما كأنه فيه ).
دخلت الحمام وأنا في حالة شك، هل المنديل فيه نجاسة، وهل نجست الأماكن التي لمستها، تعبت والله بعد ما دخلت دورة المياه، وبفترة بسيطة تأكدت لأني حاولت أضع المنديل مكان الخراج مرة أخرى، وأخرجت اللعاب على المغسلة، وبعدها طهرت فمي.
حاليًا أنا لي شهرين تقريبًا، وتعبانة من الموضوع أحاول أشغل بالي بأي شي لست قادرة، أحس كل شيء حوالي فيه نجاسة.
الآن ماذا أحكم؟ هل أحكم بطهارة المكان الذي لمسته، والذي لست متأكدة من طهارته؟
الجواب:
قال المعصوم عليه السلام " كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر )، والعلم معناه اليقين، فالنجاسة لا تتحقق بالشك ولا بالظن ولابد من اليقين، فكل شيء يشك في نجاسته ولا يتيقن يحكم بالطهارة، والوسوسة من الشيطان ليشغل الإنسان عن التوجه إلى الله سبحانه، فيجب على المؤمن أن لا يلتفت إلى هذه الوساوس ويعرض عنها.
استفتاء 3602:
الطهارة
هل يعتبر الخراج ( القيح ) المصحوب باللون الأحمر الباهت كـ ( دم أو نجاسة { حيث أنه لدي شك أنه مجرد لون و ليس دم ) ؟ و ما هو الحكم في حال عدم توقفه لآداء الغسل الواجب ؟
الجواب:
القيح إذا كان أبيضاً أو أصفراً و شك فيه ولم يعرف  هل هو دم أولا يحكم بطهارته ، أما في مفروض السؤال فهو مصحوب بالحمرة فهذا يعني أنه دم ونجس ، وفي حال عدم  توقفه  وضاق الوقت يُغطى ويُغتَسل غسل الجبيرة .