استفتاء 2409:

الطهارة

هل المتزوج إذا كان على جنابة نفس حال الأعزب إذا كان على جنابة، أي هل هما موصلان للنجاسة في حالة ملامستهما لشيء رطب موصل للنجاسة؟

الجواب:

المتنجس من المجنب سواءً فقط ما تلوث بالنجاسة (المني) وما لامسه فقط، أما باقي جسمه فطاهر ليس نجسًا ولا ينجس ما لامسه، ولا فرق بين المتزوج والأعزب.