استفتاء 2517: الأسرة ما هو حكم الجماع إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل؟ وإذا وجدت الكفارة فما هي؟ الجواب: يجوز على كراهة بعد غسل المحل جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل، ولا يترتب كفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 958: الأسرة إذا تم زواج المتعة من امرأة أرملة مسلمة شيعية، وتم انتهاء المدة المحددة، ولكن المرأة لم تلتزم بالعدة الحيضتان، وتزوجت فورًا برجل متعة بعده بيوم. السؤال: هل يقع الحرام على المرأة فقط؟ أو يقع الحرام على الرجل الأول أو الثاني؟ الجواب: العقد باطل، وإذا كان الرجل الثاني يعلم فالحرمة عليه وعلى المرأة، وتحرم عليه مؤبدًا، وإذا كان لا يعلم فالحرمة تقع على المرأة. استفتاء 2519: الأسرة بالنسبة للبنت الباكر إذا عقدت عقد منقطع دون دخول، هل لها عدة أم لا؟ وإذا كان لها عدة فما هي مدة العدة؟ الجواب: البنت البكر إذا عقدت العقد بدون إذن وليها فالعقد باطل، وإذا كان العقد بإذن الولي فالعقد صحيح ، وإذا كان العقد صحيحاً ولم يتم الدخول فليس لها عدة . استفتاء 61: الأسرة هل يجوز للرجل أن يرى أم زوجته المطلقة بعد الخروج من العدة؟ الجواب: يجوز. استفتاء 2539: الأسرة هل يجوز التمتع بالمرأة المجاهرة بالزنا؟ الجواب: يجوز على كراهة شديدة. استفتاء 643: الأسرة 1. هل يراعى في عقد النكاح كوامل الشهر وكوامل السنة في هذا الشهر؟ وليلة 26 في كل شهر، أم يقتصر على وجود القمر في العقرب فقط؟ 2. وهل كل ليلة جمعة تعتبر زينة، ولو كانت في العقرب؟ الجواب: 1. أن المراعاة يعني عدم العقود في كوامل الشهر والسنة، والعقود في كوامل الشهر والسنة مكروهة، وعند الاضطرار يتصدق بشيء من الدراهم دفعًا للبلاء. 2. نعم.