استفتاء 2535: الأسرة إذا كانت البنت لم تتزوج وفضت بكارتها من الحرام، هل تعتبر بكر أم ثيب؟ الجواب: ثيب، ولكن الثيب بالحرام (بالزنا مثلاً) بمنزلة البكر فلا يجوز العقد إلا بإذن الولي. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1751: الأسرة المرأة إذا عُقِد عليها ولا زالت في بيت أبيها، نفقتها على مَنْ؟ الجواب: نفقتها على أبيها. استفتاء 957: الأسرة هل يجوز زواج المتعة من المسيحية؟ الجواب: يجوز من المسيحية الموحدة. استفتاء 1854: الأسرة هل يعتمد تحليل دي إن أيه ( DNA ) في الأنساب؟ الجواب: نعم. استفتاء 2543: الأسرة هل الطلاق أو انتهاء فترة زواج المتعة لها عدة للمرأة؟ وما هي شروط العدة؟ الجواب: زواج المتعة ليس فيه طلاق، وينتهي بانتهاء المدة ويتم الانفصال، ومدة العدة حيضتان. استفتاء 1735: الأسرة لو كانت امرأة تعمل في أماكن التدليك وهي بكر، هل يجوز العقد عليها مؤقتًا لتمارس عملها؟ الجواب: لا يجوز.