استفتاء 2535: الأسرة إذا كانت البنت لم تتزوج وفضت بكارتها من الحرام، هل تعتبر بكر أم ثيب؟ الجواب: ثيب، ولكن الثيب بالحرام (بالزنا مثلاً) بمنزلة البكر فلا يجوز العقد إلا بإذن الولي. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1203: الأسرة لو كانت المرأة المعقود عليها غير مدخول بها في السفر، فمن تتبع؟ الجواب: تتبع والدها. استفتاء 968: الأسرة هل يجوز العقد المؤقت على بنت بكر برضا ولي أمرها وعلمه؟ الجواب: إذا كان بإذن الولي ورضاه يجوز. استفتاء 490: الأسرة ما حكم إجهاض الجنين قبل اكتمال النمو أي خلال أول أربعين يوم من الحمل؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا كان فيه خطر على الجنين أو الأم. استفتاء 2172: الأسرة هل الزوج ملزم يكفن الزوجة بعد وفاتها؟ الجواب: نعم. استفتاء 2234: الأسرة المرأة التي في عدة الوفاة يحرم عليها أن تتزين. السؤال: هل يجوز لها أن تحف بشرتها من الشعر، سواء الوجه أو بقية البدن؟ الجواب: يجوز.