استفتاء 2536: الأسرة في حالة المتعة مع الأجنبية، هل تجب الصيغة بالعربية أم لا بأس بالإنجليزية؟ وما هي الصيغة بالإنجليزية؟ الجواب: تكون الصيغة بالعربية، وإذا لم تستطع فيمكن التوكيل في إجراء العقد. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2544: الأسرة هل يجوز التمتع بالشغالة في المنزل بناءً على رغبتها؟ مع العلم بأنها قد مارست الجنس سابقًا مع الكفيل السابق. الجواب: إن كانت بكرًا أو فقدت بكارتها بغير نكاح شرعي (بالزنا أو غيره ) فلا يجوز إلا بإذن وليها. استفتاء 2522: الأسرة ما حكم زواج رجل ذو مذهب جعفري (شيعي) بامرأة ذات مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة؟ مع التعليل. الجواب: يجوز؛ لأنها مسلمة. استفتاء 2535: الأسرة إذا كانت البنت لم تتزوج وفضت بكارتها من الحرام، هل تعتبر بكر أم ثيب؟ الجواب: ثيب، ولكن الثيب بالحرام (بالزنا مثلاً) بمنزلة البكر فلا يجوز العقد إلا بإذن الولي. استفتاء 515: الأسرة هل يجب عقد النكاح بالعربية وإن كانت الزوجة لا تتكلم بالعربية؟ الجواب: لا يجوز العقد بغير العربية إلا مع الإضطرار ، وفي مورد السؤال يمكن للزوجة أن توكل من يعقد بالعربية. استفتاء 1721: الأسرة 1. هل يجوز أن تشترط الزوجة في العقد أن يكون لها التوكيل من زوجها في طلاق نفسها إذا لم يكن استقرار بينهما؟ 2. إذا كان يجوز لها أن تشترط التوكيل في طلاق نفسها، هل يكون ملزمًا، بحيث إن الزوج لا يحق له التراجع؟ الجواب: 1. نعم. 2. نعم يكون ملزمًا.