استفتاء 255: النذر والعهد واليمين هل ممكن للزوج أن يسقط نذر زوجته مطلقًا، وحتى لو نذرت أموالاً، هي غنية تستطيع تأديتها من عندها؟ الجواب: نعم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3078: النذر والعهد واليمين هل يسقط النذر مع موت صاحبه؟ مثلا نذر الأب أن يذبح في كل سابع محرم ناقة للعياس عليه السلام، إذا توفى الأب هل يجب على الأبناء إكمال نذر أبيهم؟ أو مثلا نذر بعد سنة أنه يقرأ ختمة قرٱنية وتوفى قبل السنة هل يجب الإفاء عنه؟ الجواب: الجواب : يسقط النذر . استفتاء 5862: النذر والعهد واليمين هل اذا نذرت اني اقرا اربع اجزاء وماقدرت اقرا الا جزأين باليوم اقرا بكرا عادي الجزأين يعني اقسمهم جزأين جزأين الجواب: اذا لم يقيد النذر بوقت أو يوم معين فيجوز ذلك . استفتاء 2046: النذر والعهد واليمين إذا عمل الإنسان محرم ثم تاب وعاهد الله أن لا يعود لهذا الذنب كأن يقول: «عاهدت الله أن لا أعود لمثله» ثم ارتكبه والعياذ بالله، فما هي كفارته؟ الجواب: كفارته التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاء 3852: النذر والعهد واليمين اذا حلف الشخص بنتيجة معينة بعد حصول شيء وهو غير متأكد منها، هل عليه كفارة الحلف؟ يعني اذا قال الشخص مثلا:( والله اذا تم امر معين فستحصل هذه النتيجة. ) وهو لا يعلم اذا كانت هذه النتيجة ستحصل او لا، هل عليه كفارة حلف؟ الجواب: الصيغة المذكورة في مفروض السؤال لغو لا يترتب عليه أي أثر . استفتاء 814: النذر والعهد واليمين نذرتُ مبلغًا من المال إلى السيدة زينب (عليها السلام)، هل أستطيع أن أضعه في صندوق الصدقات؟ الجواب: إذا كان النذر لها مطلقًا ولم يخصص لمناسبة معينة أو عمل معين فيمكن وضعه في الصدقات باسم السيدة زينب عليها السلام.