استفتاء 2553:

الأسرة

ما حكم رجل مسلم تزوج بامرأة نصرانية بالزواج الدائم، ولكن لم يفعل الصيغة الشرعية على الطريقة الإسلامية، بل فعلها على طريقتها وتزوج بها على الطريقة الأمريكية، فضلاً من أن الرجل لم يفعل الصيغة في الكنيسة، بل غاية الأمر إجراء أوراق في المحكمة الأمريكية بين الطرفين تدلان على أنهما متزوجان. علمًا بأنه مسلم. السؤال: لو كان المسلم جاهلاً، وهو لا يدري أن إجراء الصيغة بأي طريقة تصح عنده، فهل لهذا الجهل مصحح لصحة العقد؟ وهل عقده صحيح؟ وما حكم نكاحه؟

الجواب:

العقد باطل، والزواج غير صحيح. إضافة إلى أنه لا يجوز للمسلم الزواج من الكتابية زواجًا دائمًا.