استفتاء 1727: الأسرة مـن اعتمـر وكـان طـواف العمـرة باطـلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد تصحيح العمرة. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 955: الأسرة ما حكم وطء الزوجة في دبرها؟ وما هي الأمور المترتبة عليه وعليها؟ الجواب: يحرم وطء الزوجة من الدبر، ويترتب عليه نجاسة عرق المجنب. استفتاء 1862: الأسرة لو لم يعق الأب عن ابنه، وأراد الولد أن يعق عن نفسه بماله الخاص، هل يكره للوالد ومن يعولهم الأكل منها؟ الجواب: لا. استفتاء 2374: الأسرة شخص عنده خال ويطلب منه أموالاً ويعطيه، لكن والدته تقول: لا تعطي خالك هذا؛ لأن زوجته تضرب أمها ( جدتي )، وهو لا يفعل شيئًا. السؤال: هل تجب في هذه الحالة طاعة والدته؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 105: الأسرة هل يجوز للنساء مشاهدة أجسام الرجال أثناء المصارعة بدون ريبة؟ الجواب: نعم. استفتاء 2229: الأسرة هل يجوز لولي الطفل أن يطبر له؟ الجواب: يجوز.