استفتاء 1727: الأسرة مـن اعتمـر وكـان طـواف العمـرة باطـلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد تصحيح العمرة. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 142: الأسرة هل يجوز للزوجة أن تذهب للمأتم الحسيني من غير رضا زوجها، وماذا لو كان زوجها لا يهتم بالأمور الدينية؟ الجواب: لا. استفتاء 2526: الأسرة أنا أبلغ من العمر 27 سنة، وأريد الزوج من المذهب السني، وأنا أعلم أنه لا يصح، وعلمًا أني أبقى على مذهبي، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2516: الأسرة هل يجوز الجماع في حالة الاستحاضة بأنواعها؟ الجواب: نعم. استفتاء 46: الأسرة هل يجوز إسقاط الجنين؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلا بعلة راجحة، وإن كانت راجحة بنظر الزوجين، أو أحدهما. استفتاء 386: الأسرة هل يجوز زواج المتعة من الوثنية؟ الجواب: لا يجوز.