استفتاء 2556:
الصلاة
السلام عليكم لدي استفسار هل يجوز ذكر الشهادة الثالثة ( و أشهد أن عليا ولي الله) في التشهد في الصلاة الواجب؟ فتصبح الصياغة ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و أشهد أن عليا ولي الله اللهم صل على محمد وآل محمد...) إلى آخر التسليم
الجواب:
- ذكر الشهادة الثالثة في التشهد مستحب والصيغة ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و أشهد أن عليا أمير المؤمنين عبده ووليه اللهم صل على محمد وآل محمد...)
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 1140:
الصلاة
لو كان به علة فصلى من جلوس، ثم علم بأن تلك العلة لا تسوغ له الصلاة من جلوس، فما الحكم؟
الجواب:
إن كان جاهلاً فلا بأس.
استفتاء 2896:
الصلاة
هل يجوز صلاه النافله من جلوس اختيارا
الجواب:
نعم يجوز
استفتاء 2240:
الصلاة
توجد تربة للصلاة تسمى "مهر أمين"، وفائدتها هي عدّ الركعات والسجدات للمصلّي ورفع الشك إلى حد ما، فهل يصح السجود عليها مع ذلك؟
الجواب:
نعم يصح.
استفتاء 2004:
الصلاة
هل القراءة في الصلاة واجب أو ركن؟
الجواب:
واجب.
استفتاء 3582:
الصلاة
هل يخل او يبطل إعادة السوره في الصلاة المكتوبة مرتين اذا كان المصلي مشتت الذهن و في نفس الوقت منتبه للقراءة لكن يعيد القراءة للسورة بسبب التشتت في الذهن اثناء القراءة و شكرا...
الجواب:
لا يجوز إعادة السورة في مفروض السؤال