1. أنا كنت أخمس مع الديون والقروض وتسديد الأقساط. زوجي قال لي: أنه ما عليه خمس من لديه قروض وأقساط يسددها، فهل صحيح؟ مع العلم عندي تسديد قرض، ودفع قسط سيارتي، وبنتي قسط سيارتها، وما يبقي من المعاش إلا القليل إذا بقي فيه، وإن شاء الله بعض الأقساط ما بقي شيء وينتهي، هل أخمس؟
2. فيه وحده محتاجة علوية، هل أعطيها الخمس؛ لأنها سألتني إذا فيه خمس أو فطرة تبيهم لسداد إيجار سكنها، وهي حالتها ضعيفة من بعد كورونا، لا شغل، ولا تقدر تشتغل؟
الجواب:
1. الخمس يجب في ما زاد على المؤونة.
2. لا يجوز التصرف في الخمس إلا بإذن الفقيه أو وكيله.