امرأة لم تحج ولكنها تخمس، ورأس سنة الخمس (21 ذو القعدة)، وقررت أن تحج بعد امتلاكها لثمن الحجة فقامت بدفع ثمن الحجة قبل موعد الخمس ( 15 ذو القعدة )، هل تحسب ثمن الحجة من ضمن المال الذي تخمسه إذا جاءت تخمس، أم لا تحسبها على اعتبار أنها دفعتها قبل موعد الخمس حتى ولو كانت لم تحج بعد؟
الجواب:
إذا دفعت الأجرة خلال السنة الخمسية قبل الحول فليس عليها خمس.