استفتاء 2589:
الخمس
حقيقة قمت في عمل الخمس من قبل أحد المشايخ المحترمين عمل لي رأس سنة مالية، وحدد لي مبلغ الخمس، وأعطاني مهلة للتسديد (بأقساط)، فقمت بحجز مبلغ بسيط في كل شهر لسداده، وبعد فترة طويلة مرض الوالد، وبعدها توفي، فأصبحت أنا المسئول عن أسرتي، ونسيت الخمس بانشغالي بمتطلبات أسرتي مما أقبلت على أخذ قرض من البنك (طريقة إسلامية). السؤال: هل يجوز سداد الخمس المفروض عليّ من القرض المتوفر لدي، وهل أتم فريضة الحج من القرض؟
الجواب:
- نعم يجوز. - إذا كان القرض مأخوذًا لغرض آخر، ولم يكن بقصد الحج، وزاد منه شيء يمكن الحج.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 1529:
الخمس
إذا كان الزوج لا يخمس، ماذا يجب على الزوجة، وكذلك الأولاد؟
الجواب:
لا يجب على الزوجة الخمس في الأشياء الضرورية، كالأكل والشرب، والسكن، والثياب، وغيرها، وكذلك حكم الأولاد التابعين للأب.
استفتاء 3891:
الخمس
السلام عليكم أنا عندي مبلغ من المال وخمسته ثم أقرضته حسنة لاختي هل يكون عليه خمس مره ثانيه وهو لم يسترجع حتى الآن ما زال المبلغ عند أختي وله الآن سنتين ولم تستطع سداده؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،، مادام المال مخمساً سابقاً فلا يخمس مرة أخرى .
استفتاء 2586:
الخمس
رجل عين له رأس حول وخمس أمواله وبقي له (ألف دينار)، وفي العام التالي نقصت أمواله فكان يملك (ثمان مئة دينار) فلم يخمس لعدم وجود زيادة على المال. فماذا يخمس في العام المقبل الزيادة على الـ (الثمان مئة) أو الزيادة على المبلغ الذي ابتدأ به التخميس الـ (ألف دينار)؟ بما معناه (إذا أصبح ماله يساوي (تسع مئة دينار) هل يخمس المئة الزائدة أم لا يخمس)، أي يعتمد على تخميس المبلغ الذي بدأ به، أو يعتمد على مبلغ آخر سنه خمس بها؟
الجواب:
- يخمس ما زاد على ( ثمان مئة دينار ). - يخمس المئة الزائدة.
استفتاء 2577:
الخمس
بالنسبة للهداية إذا حصلت على هدية مثلاً قطعة ذهب أو قماش أو عطر قبل أيام من رأس الحول ولم استخدمهم، وجاء رأس الحول، هل أخمس الهدية؟ وفي حال لا أعرف ثمنها، هل أقدر الثمن ويكفي هذا؟ وفي حال حصل المكلف على هدية ثمينة مرتفعة الثمن، ودار عليها الحول ولم يستخدمها إذا كان يجب عليه الخمس وثمن الخمس ليس بمقدوره، فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب:
- الهدية التي حصلت عليها من شخص يخمس فليس عليها خمس. - تقدر بما يبرئ الذمة. - عليه أن لا يتصرف فيها حتى يتوفر مبلغ الخمس ويخرجه.
استفتاء 2576:
الخمس
بالنسبة للعطور إذا كان قد اشتراها قبل أن يحل رأس الحول بأيام واستخدم منها جزء قليل، فهل عليه خمس؟ وإذا كان قد اشترى العطر قبل عامين مثلاً، وحين مر عليه الحول خمسه، هل إذا دار الحول مرة أخرى يخمسه مرة ثانية؟ علمًا بأنه أصلاً اشتراه بمال مخمس.
الجواب:
كل شيء فائض له قيمة معتدة فيخمس، وكل شيء تم تخميسه لا يخمس مرة ثانية.