استفتاء 2585: الخمس هل يجيز سماحة الإحقاقي حفظه الله لنا بأن ندفع سهم الإمام عليه السلام من الخمس إلى أقاربنا من المعوزين والمحتاجين واليتامى، أي من عائلة البحراني (الأقربون أولى بالمعروف)؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الفقيه أو وكيله. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3669: الخمس اخذت قرض لشراء سيارة ولا املك سيارة من قبل هل عليها خمس؟ ونفس الفرض لو كان القرض لشراء سيارة ثانيه احتاجها للعائلة هل عليها خمس؟ الجواب: إذا اضطر الشخص إلى أخذ قرض لشراء شيء يحتاج إليه لعدم امتلاكه المال ، فليس في هذا الشيء المشترى خمس . استفتاء 4679: الخمس السلام عليكم كنت اقتطع من راتبي مبلغ عشرة آلاف ريال لاكمل بناء بيتي لمدة ثلاث سنين هل فيه خمس؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، إذا صرف مبلغ كل سنة في سنته فليس فيه خمس ، أما إذا دار عليه الحول فيجب فيه الخمس . استفتاء 2578: الخمس بالنسبة للفصوص لدي فص عقيق اشتريته منذ ما يقرب من ثلاث أو أربع سنوات من مال مخمس ولم استخدمه، والآن أريد لبسه، وقيمته موجودة على العلبة بالتومان الإيراني، فهل أخمسه بتقدير الثمن الذي اشتريته به سابقًا أم بسعر التومان اليوم؟ الجواب: كل شيء اشتري من مال مخمس لا يخمس مرة ثانية. استفتاء 2587: الخمس ما حكم الأسهم في الخمس؟ الجواب: تعامل معاملة النقد بسعرها وقت حساب الخمس. استفتاء 997: الخمس هل يجوز التصرف بسهم الإمام عليه السلام من الخمس في مشروع تبليغي يهدف إلى نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ مع العلم هذا مما يرضي الإمام عجل الله تعالى فرجه. الجواب: لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي ( الفقيه المجتهد ).