استفتاء 2585:
الخمس
هل يجيز سماحة الإحقاقي حفظه الله لنا بأن ندفع سهم الإمام عليه السلام من الخمس إلى أقاربنا من المعوزين والمحتاجين واليتامى، أي من عائلة البحراني (الأقربون أولى بالمعروف)؟
الجواب:
لا يجوز إلا بإذن الفقيه أو وكيله.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 433:
الخمس
أجبتم في سؤال سابق بوجوب الخمس على المحتاج إذا جمَّع أموالاً وحال عليها الحول، هل يجوز للوكيل إسقاطه عنه؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 2585:
الخمس
هل يجيز سماحة الإحقاقي حفظه الله لنا بأن ندفع سهم الإمام عليه السلام من الخمس إلى أقاربنا من المعوزين والمحتاجين واليتامى، أي من عائلة البحراني (الأقربون أولى بالمعروف)؟
الجواب:
لا يجوز إلا بإذن الفقيه أو وكيله.
استفتاء 2591:
الخمس
أنا متزوجة، فمن يجب عليه أداء الخمس أنا أم زوجي؟ علمًا إني لا أعمل ولا أملك شيئًا.
الجواب:
إذ كان يفيض من أموال الزوج في نهاية السنة الخمسية أموال فعليه تخميس الزائد وإلا فلا .
استفتاء 2580:
الخمس
هل الشخص الذي لا يملك منزل ويريد أن يجمع فلوس لكي يتمكن إذا وجد بيت للشراء أو إذا أُعطي أرض من قبل الحكومة وأراد أن يشتري أو يبني منزل، هل يجب عليه أن يخمس أمواله؟ علمًا بأني بالسابق قمت بتخميس أموالي والحمد لله، فهل يجب عليّ أن أكمل عملية التخميس أو أتوقف طالما لا أملك منزل ولم أتزوج بعد طلاقي؟ وهل يجب أن أوفر أموالي لكي أتمكن من الزواج وامتلاك بيت؟
الجواب:
كل الأموال التي تجمع ويمضي عليها حول يجب أن تخمس، حتى لو كانت لشراء بيت أو لزواج أو غيره.
استفتاء 2568:
الخمس
هل يجب الخمس في المال إذا كان مهر للزواج؟
الجواب:
لا يجب.