استفتاء 2585:

الخمس

هل يجيز سماحة الإحقاقي حفظه الله لنا بأن ندفع سهم الإمام عليه السلام من الخمس إلى أقاربنا من المعوزين والمحتاجين واليتامى، أي من عائلة البحراني (الأقربون أولى بالمعروف)؟

الجواب:

لا يجوز إلا بإذن الفقيه أو وكيله.