استفتاء 2585: الخمس هل يجيز سماحة الإحقاقي حفظه الله لنا بأن ندفع سهم الإمام عليه السلام من الخمس إلى أقاربنا من المعوزين والمحتاجين واليتامى، أي من عائلة البحراني (الأقربون أولى بالمعروف)؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الفقيه أو وكيله. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3669: الخمس اخذت قرض لشراء سيارة ولا املك سيارة من قبل هل عليها خمس؟ ونفس الفرض لو كان القرض لشراء سيارة ثانيه احتاجها للعائلة هل عليها خمس؟ الجواب: إذا اضطر الشخص إلى أخذ قرض لشراء شيء يحتاج إليه لعدم امتلاكه المال ، فليس في هذا الشيء المشترى خمس . استفتاء 2572: الخمس لدي رأس حول في 17 محرم الحرام، وإني قد خمست هذا العام بهذا التاريخ، فإذا أتى الحول كيف يكون حساب الخمس؟ الجواب: يكون الخمس في المبلغ الزائد على المبلغ المتبقي بعد الخمس السابق. استفتاء 2581: الخمس إذا كان هناك رب أسرة لا يخمس، فما حكم أكل زوجته وأبنائه من الطعام الذي يحضره هو، وطبعًا لا معيل غيره للأسرة؟ وما حكم صلاتهم في البيت الذي لا يملكون غيره؟ الجواب: لا يجب على الزوجة والأولاد الخمس في الأشياء الضرورية كالأكل والشرب والسكن والثياب ونحوها. استفتاء 2585: الخمس هل يجيز سماحة الإحقاقي حفظه الله لنا بأن ندفع سهم الإمام عليه السلام من الخمس إلى أقاربنا من المعوزين والمحتاجين واليتامى، أي من عائلة البحراني (الأقربون أولى بالمعروف)؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الفقيه أو وكيله. استفتاء 3926: الخمس هل يؤثر عدم دفع الخمس على العمرة؟ الجواب: إذا كان الخمس متعلق بالذمة فيجب إخراجه أولاً .