استفتاء 2585: الخمس هل يجيز سماحة الإحقاقي حفظه الله لنا بأن ندفع سهم الإمام عليه السلام من الخمس إلى أقاربنا من المعوزين والمحتاجين واليتامى، أي من عائلة البحراني (الأقربون أولى بالمعروف)؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الفقيه أو وكيله. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2803: الخمس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظفه واخذت قرض شخصي لبناء بيت هل يجب الخمس في القرض الشخصي؟ للعلم ان القرض يسدد بأقساط شهريه الجواب: - من اشترى منزلاً بالقروض والديون وسددها لا يجب عليه خمس ذلك المنزل . استفتاء 1530: الخمس الإرث المخمس إذا كان نقودًا وحال عليه الحول، هل يجب فيه الخمس؟ الجواب: لا يجب، هذا إذا كان الوارث قد خمس، ولم يضع على رأس المال شيئًا من الأموال الجديدة. استفتاء 1527: الخمس لو اقترض مالاً يسدده على أقساط لفترة طويلة، هل يجب فيه الخمس؟ الجواب: يجب فيما ملكه. استفتاء 4235: الخمس اذا كنت اجمع مبلغ لمهر و الزواج فهل عليه خمس ؟ الجواب: إذا حال عليه الحول وجب فيه الخمس . استفتاء 2594: الخمس إذا أُهديت لي هدية ولا أعلم هل صاحبها يخمس أو لا، ماذا أفعل؟ الجواب: ليس عليك شيء.