استفتاء 2585: الخمس هل يجيز سماحة الإحقاقي حفظه الله لنا بأن ندفع سهم الإمام عليه السلام من الخمس إلى أقاربنا من المعوزين والمحتاجين واليتامى، أي من عائلة البحراني (الأقربون أولى بالمعروف)؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الفقيه أو وكيله. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3891: الخمس السلام عليكم أنا عندي مبلغ من المال وخمسته ثم أقرضته حسنة لاختي هل يكون عليه خمس مره ثانيه وهو لم يسترجع حتى الآن ما زال المبلغ عند أختي وله الآن سنتين ولم تستطع سداده؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،، مادام المال مخمساً سابقاً فلا يخمس مرة أخرى . استفتاء 2576: الخمس بالنسبة للعطور إذا كان قد اشتراها قبل أن يحل رأس الحول بأيام واستخدم منها جزء قليل، فهل عليه خمس؟ وإذا كان قد اشترى العطر قبل عامين مثلاً، وحين مر عليه الحول خمسه، هل إذا دار الحول مرة أخرى يخمسه مرة ثانية؟ علمًا بأنه أصلاً اشتراه بمال مخمس. الجواب: كل شيء فائض له قيمة معتدة فيخمس، وكل شيء تم تخميسه لا يخمس مرة ثانية. استفتاء 2577: الخمس بالنسبة للهداية إذا حصلت على هدية مثلاً قطعة ذهب أو قماش أو عطر قبل أيام من رأس الحول ولم استخدمهم، وجاء رأس الحول، هل أخمس الهدية؟ وفي حال لا أعرف ثمنها، هل أقدر الثمن ويكفي هذا؟ وفي حال حصل المكلف على هدية ثمينة مرتفعة الثمن، ودار عليها الحول ولم يستخدمها إذا كان يجب عليه الخمس وثمن الخمس ليس بمقدوره، فماذا عليه أن يفعل؟ الجواب: - الهدية التي حصلت عليها من شخص يخمس فليس عليها خمس. - تقدر بما يبرئ الذمة. - عليه أن لا يتصرف فيها حتى يتوفر مبلغ الخمس ويخرجه. استفتاء 2575: الخمس شخص لديه رأس حول وهو يخمس أمواله، أتى عليه الحول وفي حوزته بعض الأمور، هل يجب تخميسها؟ مثل: الأطعمة المثلجة، أو التي اشترها قبل يوم مثلاً من رأس السنة؟ وفي حال عليه خمس، وهو الآن لا يتذكر بالضبط ثمنها، هل يقدره وهذا يكفى أو لا؟ علمًا بأنه اشتراها بمال مخمس أصلاً. الجواب: كل شيء له قيمة معتدة فيخمس، وإذا لم يعرف قيمتها يقدر بما يبرئ الذمة. استفتاء 1527: الخمس لو اقترض مالاً يسدده على أقساط لفترة طويلة، هل يجب فيه الخمس؟ الجواب: يجب فيما ملكه.