استفتاء 260: الحج إذا لم يكن المطاف مزدحمًا وطاف من خلف المقام جهلاً، أو اعتمادًا على فتوى بعض العلماء، ما حكم طوافه؟ الجواب: إذا لم يزل في مكة يجب عليه الإعادة، وأما إذا خرج ليس عليه شيء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 88: الحج هل يجوز الحلق أو التقصير قبل الذبح إذا عُيِّن الهدي، وخاصة في مثل هذه الظروف الحرجة؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز. استفتاء 2489: الحج قامت الحكومة السعودية في السابق بإزالة الأعمدة التي كان يتشكل منها الجمرات الثلاثة في منى، واستحدثت بدلاً عنها جدرانًا کل واحد منها بطول 25 مترًا، وعرض متر واحد، وبارتفاع خمسة أمتار، فما هو موقف الحجاج في الرمي؟ الجواب: يجوز الرمي في أي مكان من الجدار. استفتاء 1449: الحج إذا أحرم لعمرة التمتع من جدة بالنذر جاهلاً أو معتمدًا على الغير، وعنده الوقت الكافي للذهاب إلى الميقات لإعادة الإحرام منه، لكن لا يستطيع الذهاب إلى الميقات بسبب عدم وجود التصريح، ما حكم إحرامه؟ الجواب: عند الاضطرار ليس عليه شيء، وإحرامه صحيح. استفتاء 719: الحج ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر إذا أتى الحاج بأعمال مكة وبقى من الليل بقية، هل يجوز للحاج أن يكمل ليلته بالمسجد بالأعمال المستحبة؟ الجواب: لا بأس به. استفتاء 1318: الحج من كان عليه قروض للبنوك إذا استطاع الحج، هل يجب عليه الحج؟ الجواب: نعم يجب، وقرض البنوك تختلف عن القروض والديون للناس.