استفتاء 260: الحج إذا لم يكن المطاف مزدحمًا وطاف من خلف المقام جهلاً، أو اعتمادًا على فتوى بعض العلماء، ما حكم طوافه؟ الجواب: إذا لم يزل في مكة يجب عليه الإعادة، وأما إذا خرج ليس عليه شيء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 205: الحج من كان عنده مال يستطيع به الحج، ولكن عليه كفارات، ماذا يفعل؟ الجواب: يجب أن يدفع الكفارات، ولا يحج. استفتاء 714: الحج هل يجوز الطواف خلف المقام اختيارًا إذا كانت الصفوف متصلة إلى خلف المقام؟ الجواب: عند الاختيار لا يجوز. استفتاء 2754: الحج ماحكم اخذ الجمرات الزائدة لخارح مكة الى البيت مثلا ؟ الجواب: - لا يجوز . استفتاء 1472: الحج لو دُفِع الطائف ومشى خطوة أو أكثر قهرًا، هل تحسب؟ الجواب: تحسب من الطواف. استفتاء 1460: الحج لو حكَّ المحرم رأسه، أو أي جزء من بدنه ولم يتحقق، فطاف ثم رأى دم، ما حكم طوافه؟ الجواب: تجب الإعادة.