استفتاء 369: الحج هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم للعمرة لأن هناك حاجز يمنع الطواف بين الكعبه والمقام بسبب ظروف كورونا وضعته الدولة للسلامة؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1464: الحج إذا لم يتمكن الطائف من الطواف بسبب الازدحام بين الكعبة والمقام، ولا خارج المقام، هل يجوز له الطواف على الجسر؟ الجواب: يجوز عند الاضطرار وعدم التمكن. استفتاء 725: الحج هل يجوز الخروج من منى إلى مكة ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بعد طلوع الفجر أم لابد بعد طلوع الشمس؟ الجواب: بعد طلوع الفجر. استفتاء 1446: الحج ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاء 718: الحج هل في الحج المستحب، يجب الحلق أم مخير بينه وبين التقصير؟ الجواب: له الخيار بين الحلق والتقصير. استفتاء 1330: الحج في المسألة: أنه يجوز الإحرام قبل الميقات بالنذر، لكن يحتاط بتجديد النية إذا مر على الميقات. السؤال: إذا أحرم قبل الميقات بالنذر ولبس المخيط لسبب، وفي طريقـه مـر على الميقات وهو لابس المخيط، فهل تشمله الفتوى بتجديد الإحرام احتياطًا؟ الجواب: في الصورة المذكورة في السؤال لا يحتاج لتجديد النية.