استفتاء 369: الحج هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم للعمرة لأن هناك حاجز يمنع الطواف بين الكعبه والمقام بسبب ظروف كورونا وضعته الدولة للسلامة؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 87: الحج لو أحرم من الميقات ودخل مـــــكة، ثم بعد عدة أيــــــــــــام أحـــــــــرم من أقــــــــرب الحل ( مسجد التنعيم ). السؤال: هل يحسب الشهر من الإحرام الأول الذي في الميقات، أو من الثاني الذي من أقرب الحل؟ الجواب: من الإحرام الثاني. استفتاء 1462: الحج لو خرج الطائف خارج حدود الطواف اعتمادًا على رأي الغير؟ الجواب: إذا كان في مكة يعيد، وفي خارجها لا يعيد. استفتاء 4691: الحج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز اخذ قرض من البنك لغرض أداء الحج(الحجه الواجبة) الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، يقول الله سبحانه وتعالى عن الحج : ( من استطاع إليه سبيلا )، فلا يجب الحج على غير المستطيع ، ولا يصح حج الاسلام بالقرض من غير المستطيع لعدم وجوب الحج عليه .. استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة. استفتاء 882: الحج هل يجوز الطواف من خلف المقام في حال الزحام؟ الجواب: يجوز في حال الزحام بشرط اتصال الطائفين ( يعني أن لاتكون هناك أماكن تخلو من الطائفين بينه وبين الكعبة ).