استفتاء 2612: الأسرة هل يجوز تطويل الشعر للرجل ما يقارب أقل من نصف الظهر؟ الجواب: إذا كان تشبهًا بالنساء فلا يجوز، أما إذا لم يكن فيكره. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 386: الأسرة هل يجوز زواج المتعة من الوثنية؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2524: الأسرة أنا مطلقة ولكن بخلع، أي سبق لي الزواج ولكن لم يتم الدخول عليّ، أي أنا فتاة بكر، فهل يجوز لي زواج المتعة بدون إذن الولي؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 1736: الأسرة لو أسقط المتمتع باقي المدة للمرأة بواسطة الكتابة، هل يكفي؟ الجواب: يكفي. استفتاء 2535: الأسرة إذا كانت البنت لم تتزوج وفضت بكارتها من الحرام، هل تعتبر بكر أم ثيب؟ الجواب: ثيب، ولكن الثيب بالحرام (بالزنا مثلاً) بمنزلة البكر فلا يجوز العقد إلا بإذن الولي. استفتاء 1730: الأسرة من حج وكان طواف الحج باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حکم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: عقده باطل، وإذا علم ذلك في شهر ذي الحجة يجب عليه الرجوع وإعادة طواف الحج وما بعده، وأما إذا علم بعد نهاية ذي الحجة يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة لكي يتحلل. وكذلك حكم المرأة.