استفتاء 2670:
الصلاة
ما حكم السجود على المفروشات (السجاد) كالقطن والصوف؟
الجواب:
عند فقدان ما يصح السجود عليه، أو في حال التقية مع ضيق الوقت سجد على ثوب القطن، وعند فقدانه على ثوب الصوف، ثم من بعده المعدن والثلج وظهر الكف، إذا كان في الوقت سعة انتظر، وإذا صلى ولم ينتظر، ثم وجد ما يصح السجود عليه، أو ارتفع المحذور والوقت باقٍ أعاد الصلاة.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2096:
الصلاة
إذا نسي المصلي التشهّد الأول، ولم يذكره إلا بعد الركوع، هل يجب أن يقضيه؟
الجواب:
إذا نسيه ولم يذكره إلا في الركوع أو بعد الركوع تداركه بعد الفراغ من الصلاة، يعني: تشهد بعد السلام، ثم أتى بسجدتي السهو.
استفتاء 1144:
الصلاة
هل يجوز السجود على التربة إذا كان مكتوب عليها؟
الجواب:
يجوز إذا لم تكن الكتابة رفيعة، بحيث تصل الجبهة بين الكتابة.
استفتاء 2503:
الصلاة
إذا توضأ شخص بماء مغصوب، وهو يجهل ذلك، فصلى بهذا الوضوء، فما حكم صلاته؟
الجواب:
إذا توضأ من ماء، وبعد إتمام الوضوء علم بغصبيه الماء، صح وضوؤه، ولكن بقيت ذمته مشغولة لصاحبه.
استفتاء 1575:
الصلاة
هل الضرب على الفخذين حال القول الله أكبر ثلاثًا بعد التسليم مستحب؟
الجواب:
لا يوجد استحباب الضرب على الفخذين عند التكبير، والوارد استحباب التكبير ثلاثًا مع رفع اليدين.
استفتاء 1179:
الصلاة
ما رأيكم في صلاة الرغائب؟
الجواب:
الرواية ضعيفة جدًا، والاهتمام بالمستحبات الثابت ورودها عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أهم منها، كصلاة النبي صلى الله عليه وآله، وصلاة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وصلاة جعفر الطيار عليه السلام، وغيرها مما هو ثابت.