إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فهل يسقط عند ذلك الأذان للفريضة الثانية، وهل يكون سقوطه عزيمة أم رخصة؟ ثم إذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير أو بمثل تسبيح الزهراء (عليها السلام)، فهل يؤذن للصلاة الثانية؟
الجواب:
إذا جمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء بترك النافلة بينهما سقط الأذان عنه في العصر والعشاء، وإذا أحب أن يأتي بالأذان فلا بأس؛ لأن سقوطه رخصة وليست بعزيمة.