استفتاء 2700: الصلاة ما حكم تارك الإقامة والقنوت في الصلاة؟ الجواب: صلاته صحيحة، ولكنه حرم نفسه من ثواب كثير. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1670: الصلاة ما حكم المؤذن إذا سهى في أذانه، ونسي أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله) في بداية الأذان؟ الجواب: يتم تنبيهه أثناء الأذان، وإن لم يمكن يعاد الأذان بصورة صحيحة. استفتاء 1976: الصلاة هل يجوز متابعة المؤذن الذي يؤذن لصلاة الجماعة أو لنفسه، بأن يردد السامع الأذان معه أو بعده مباشرة بصوت خافت؟ وهل هذا مستحب أم مكروه أم مباح؟ الجواب: يستحب حكاية الأذان بمثل ما يقول المؤذن، سواء كان للإعلام أو للصلاة، وسواء كان للجماعة أم للفرادى. استفتاء 2681: الصلاة إذا أراد شخص أن يقضي الصلاة، فهل يستطيع أن يختصر التسبيحات الثلاث إلى واحدة؟ وهل هناك مستحبات يستطيع الاستغناء عنها حتى يأتي بعدد أكثر من الصلوات؟ الجواب: - نعم يستطيع. - بالنسبة للمستحبات يستطيع أن يستغني عما يريد منها. استفتاء 2721: الصلاة خلعت فانلتي بعد يوم من لبسها فوجدت في جهة الظهر نقطة دم، هل أعيد صلاة ذلك اليوم؟ الجواب: لا تجب الإعادة. استفتاء 1979: الصلاة نرجو من سماحتكم شرح كيفية الأذان والإقامة؟ الجواب: عليكم الرجوع إلى الرسالة العملية (أحكام الشريعة) ففيها التفصيل الكامل.