استفتاء 2717:
الصلاة
ما حكم المسح على الوجه بعد القنوت؟
الجواب:
مكروه.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 118:
الصلاة
لو كان المصلي أخرس، بحيث يتكلم عن طريق الإشارات، هل إذا أشار في صلاته تبطل؟
الجواب:
نعم تبطل صلاته إذا كان بنية التكلم.
استفتاء 1685:
الصلاة
هل يصح في صلاة جعفر (رضوان الله عليه) الإكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود؟
الجواب:
الإتيان بذكر الركوع والسجود في صلاة جعفر الطيار عليه السلام احتياط استحبابي.
استفتاء 1183:
الصلاة
إذا صلى إمام الجماعة صلاة الظهر مثلاً عما في الذمة بلا تعيين، وصلى المأموم صلاة الفريضة للظهر الواجبة، هل تصح الصلاة أم لا؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 1111:
الصلاة
لو تأخرت الدورة، وشربت دواء لتنزيلها، هل يجب عليها قضاء الصلاة؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 2702:
الصلاة
إذا شك المصلي في أي من الشكوك المعروفة ولكنه لا يعرف حكم الشك، هل يجوز له أن يأتي بحكم الشك حتى يعرف طريقته وحكمه، مثلاً: لو شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه يبني على الأربع، ولكنه عندما سلم لم يعرف ما هو حكمه، وبقي برهة من الوقت مثلاً ساعة أو ساعتين، وعندما عرف الحكم أتى به؟ وهل يجوز أن أصلي الفرض التي يلي الفرض التي حصل فيه الشك قبل أن آتي بحكم الشك؟
الجواب:
يجب المبادرة إلى الاحتياط بعد الصلاة المشكوكة بلا فصل بينهما، ويجب عدم فعل المنافي بين الصلاة المشكوكة وبين الاحتياط، إذا ارتكب المصلي منافيًا قبل الاحتياط من الفعل الكثير، أو استدبار القبلة، أو الكلام عمدًا أتى بالاحتياط، ثم أعاد الصلاة.