استفتاء 277: التجارة والمكاسب دم مأكول اللحم نجس، هل يجوز بيعه وشراؤه، وما الحكم في غيره من النجاسات؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا فيه منفعة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 279: التجارة والمكاسب هل يجوز فتح محل للحلاقة؟ الجواب: نعم بشرط عدم حلق اللحية. استفتاء 249: التجارة والمكاسب بيعت قطعة أرض بمساحة مثلاً ألف ( 1000 ) م، وفيها زيادة مئتا ( 200 ) م، بحيث البيع تم على ثمان مئة ( 800 ) م، وأما الزيادة فهي مأخوذة من أملاك الدولة، وقبل انتهاء ما يتعلق بالأرض الدولة أخذت تلك الزيادة وهي عند المشتري، ولم يستطع البائع أن ينهي ما يتعلق بتلك الأرض، وأراد المشتري أن يفسخ البيع، هل يحق للبائع المطالبة بالتعويض عن تلك الزيادة، ويحتمل عنده القدرة على الاستطاعة في بقاء تلك الزيادة؟ الجواب: لا يحق له. استفتاء 1898: التجارة والمكاسب ما حكم المشاركة في البيع والشراء مع من عندهم بعض الأشياء حلال، وهي حرام عندنا نحن الشيعة كالبيرة؟ الجواب: لا يجوز إذا كانت المعاملة من ضمنها هذه الأشياء المحرمة. استفتاء 1586: التجارة والمكاسب ما حكم بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحلّ أكله ـ كبيع الأرنب، والقبقب - وغيره؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1899: التجارة والمكاسب هل يجوز الدخول في الأماكن المغصوبة لأجل عمل سريع؟ الجواب: يجوز عند الضرورة، وعدم التمكن من عدم الذهاب إليها بسبب العمل.