استفتاء 291: الفطرة الفتوى تنص على: أن من أفطر عند شخصٍ آخر ليلةٍ من شهر رمضان المبارك فطرته على من أفطر عنده. السؤال: لو اختلف التاريخ، والضيف أفطر، وصاحب الدار لم يفطر، فمن يخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: يخرجها الضيف نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1382: الفطرة هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1383: الفطرة إذا دعا شخصًا أو أشخاصًا لتناول طعام الإفطار ليلة العيد، فهل يجب عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد؟ علمًا بأنّهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم. الجواب: إذا تناولوا الإفطار ليلة العيد عنده وجبت الفطرة عليه، حتى إذا لم يبيتوا. استفتاء 1367: الفطرة شخص يسكن في شقة مستقلة ملك لأبيه، وهو من يصرف على نفسه، على من تجب زكاة الفطرة، هل تجب عليه أم على أبيه؟ الجواب: فطرته على نفسه. استفتاء 690: الفطرة مولاي، في بعض ليالي عيد الفطر يحصل تجمع لأولاد وأحفاد صاحب البيت، هل يجب على صاحب البيت إخراج الفطرة عنهم؟ الجواب: يجب على صاحب البيت إخراج الفطرة عن كل من أفطر في أخر يوم شهر الصيام من طعامه أو شرابه. استفتاء 1419: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطر خلال الشهر، ثم كان ليلة العيد في عيلولة شخص، فعلى من تجب؟ الجواب: يكتفي المكلف بما عزله، ولا تجب على الشخص الآخر.