استفتاء 291: الفطرة الفتوى تنص على: أن من أفطر عند شخصٍ آخر ليلةٍ من شهر رمضان المبارك فطرته على من أفطر عنده. السؤال: لو اختلف التاريخ، والضيف أفطر، وصاحب الدار لم يفطر، فمن يخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: يخرجها الضيف نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 132: الفطرة لو كان في بلد ولم يكن فيها فقير، وقد عزل زكاة الفطرة عن أمواله، هل يجوز بعد صلاة العيد أن يطلب من شخص في غير بلده أن يخرجها عنه؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1547: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: وقت وجوب الفطرة أول طلوع الفجر الصادق إلى وقت صلاة العيد، وإن أخر إخراجها إلى بعد صلاة العيد أثم ولم تحسب من الفطرة، بل تكون صدقة غير واجبة. استفتاء 1372: الفطرة كنت مطلقة قبل عام، والدولة تعطيني راتبًا شهريًا، لكنني ساكنة في شقة مؤجرة، والراتب – الذي من الدولة – كله للإيجار، وأنا عليَّ ديون كثيرة للناس، فهل تجب عليَّ زكاة الفطرة؟ الجواب: من لا يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة لا تجب عليه زكاة الفطرة. استفتاء 1418: الفطرة لو جاء الابن وهو متزوج، أو البنت وهي متزوجة، إلى بيت أبيهم ليلة العيد، وأفطروا في بيت أبيهم، ثم ذهب كلاً منهما إلى بيته بعد الفطور مباشرة، فعلى من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب الفطرة على أبيهم. استفتاء 425: الفطرة هل يجوز للمكلف أن يخرج قيمة مالية على أنها فطرة بدون الالتفات أنها في مقابل الطعام؟ الجواب: مجزي.