استفتاء 291: الفطرة الفتوى تنص على: أن من أفطر عند شخصٍ آخر ليلةٍ من شهر رمضان المبارك فطرته على من أفطر عنده. السؤال: لو اختلف التاريخ، والضيف أفطر، وصاحب الدار لم يفطر، فمن يخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: يخرجها الضيف نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1188: الفطرة هل يجوز إخراج فطرة شهر رمضان المبارك لهذا العام وإرسالها للمحتاجين خارج دولة الكويت أو تسليمها للأسر المتعففة التي تعلن عنها اللجان المختلفة داخل الكويت؟ الجواب: لا يجوز نقل الفطرة إلى غير بلدها، إلا إذا لم يوجد مستحق في بلدها. استفتاء 1345: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1376: الفطرة هل يجوز التصرّف في زكاة الفطرة بإعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1372: الفطرة كنت مطلقة قبل عام، والدولة تعطيني راتبًا شهريًا، لكنني ساكنة في شقة مؤجرة، والراتب – الذي من الدولة – كله للإيجار، وأنا عليَّ ديون كثيرة للناس، فهل تجب عليَّ زكاة الفطرة؟ الجواب: من لا يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة لا تجب عليه زكاة الفطرة. استفتاء 1343: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطرة، هل يجوز له تأخير دفعها إلى المستحق؟ الجواب: - لا بأس إن أخر إعطاءها إلى بعد الظهر، وهو قد أخرجها قبل صلاة العيد. - يجوز تأخير إعطاء الفطرة إلى آخر شوال لانتظار المستحق إذا لم يجده في وقتها.