استفتاء 2925:
الصلاة
في حال صلوات القضاء لايام كثيره هل يجوز ان اصلي بدون ترتيب مثل ( اصلي في اليوم صلاة الصبح اكثر من مره وصلا العصر اكثر من مره بدون ترتيب)
الجواب:
- يجب قضاء الصلوات مرتبة كما فاتت ، فيقدم قضاء ما فات مقدماً ، ويؤخر ما فات مؤخراً ، هذا إذا كان عالماً بالترتيب أو ظاناً به ، فإذا كان جاهلاً به سقط عنه الترتيب .

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 1182:
الصلاة
إذا أُقيمت صلاة الجماعة والإمام يصلي تمام، والثلاث الصفوف الأمامية تصلي قصرًا، والصفوف الأُخر من الصف الرابع والخامس تصلي تمامًا مع الإمام، فإذا سلمت الثلاثة الصفوف الأمامية في الركعة الثانية، ثم أدركوا الإمام في الركعة الثالثة، فهـل تنفصـل الجماعة في الصف الرابع والخامس، أم صلاتهم صحيحة؟
الجواب:
لا تنفصل الجماعة.
استفتاء 3402:
الصلاة
إذا جهرت في القراءة في  الصلاة الإخفاتية غير متعمد هل علي شيء؟
الجواب:
-  إذا جهر المصلي أو أخفت في غير موضعهما سهواً أو جهلاً ، ولم يتذكر إلا بعد إتمامها صحت صلاته وليس عليه شيء .
استفتاء 1548:
الصلاة
هل يجوز إعادة صلاة العيد في يوم لاحق بنيّة رجاء المطلوبية، لاحتمال أن يكون هو أول أيام العيد، وإن كان عند مجتهد آخر هو ثاني أيام العيد؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 1981:
الصلاة
هل يكتفي بأذان الألتغ وإقامته حيث بعض الحروف لا تخرج من مخارجها بوضوح؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 573:
الصلاة
ما الحد الشرعي في صلاة الجماعة الذي بسبب تأخر المأموم عن الإمام ينفرد المأموم، إذا تأخرالمأموم عن الإمام في الركوع إلى أن ينتصب الإمام؟ هل ينفرد المأموم، أم ينفرد إذا هوى الإمام إلى السجود؟ أم ينفرد إلى أن يكمل الإمام السجدتين وهوبعد لم يركع المأموم؟
الجواب:
إذا تخلف المأموم عن الإمام إلى أن وصل الإمام إلى نهاية السجدتين يدركه بسرعة ويكمل صلاته، وأما إذا لم يدركه إلا بعد الفراغ من السجدتين فينفرد المأموم عن الجماعة.