استفتاء 1788:
الصلاة
لم يذكر في الرسالة العملية وقت العشائين للمضطر، هل يمتد للفجر أم لمنتصف الليل؟ وإذا يمتد للفجر بأي نية تكون الصلاة؟
الجواب:
لا يمتد وقت صلاة العشائين إلى الفجر.

استفتاءات ذات صلة: