استفتاء 1788:

الصلاة

لم يذكر في الرسالة العملية وقت العشائين للمضطر، هل يمتد للفجر أم لمنتصف الليل؟ وإذا يمتد للفجر بأي نية تكون الصلاة؟

الجواب:

لا يمتد وقت صلاة العشائين إلى الفجر.