استفتاء 1788: الصلاة لم يذكر في الرسالة العملية وقت العشائين للمضطر، هل يمتد للفجر أم لمنتصف الليل؟ وإذا يمتد للفجر بأي نية تكون الصلاة؟ الجواب: لا يمتد وقت صلاة العشائين إلى الفجر. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 10: الصلاة في الكتب الفقهية مسح الوجه بالكفين بعد القنوت في الصلاة الواجبة مكروه، لأنه وارد في الاحتجاج في مكاتبة من الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام ما هذا نصه: ( رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ... ) الاحتجاج ص486. الجواب: نعم مكروه. استفتاء 1148: الصلاة في كتب الأدعية والزيارات بعـض الزيارات تذكر لهـا صـلاة، وبعضها لا تذكر صلاة لها. فهل يشترط الصلاة كغيرها؟ الجواب: لا يشترط. استفتاء 169: الصلاة من اضطر للدخول في الجماعة، وهو لم يطمئن للإمام، وصلى الصلاة الجهرية إخفاتًا، ما حكم صلاته؟ الجواب: إن كان مضطرًا ولم يتمكن من إعادة الصلاة فصلاته صحيحة. استفتاء 2674: الصلاة إذا كنت في سفر وحان وقت الصلاة ولم أصليها إلا في رجوعي إلى البيت، فهل أصليها قصر أم تمام؟ الجواب: إذا وصلت إلى البيت داخل الوقت تصليها تمام، أما إذا وصلت خارج الوقت تقضيها قصرًا. استفتاء 1156: الصلاة كثير الشك حكمه البناء على الصحة، ولا يزول عنـه هـذا الحكم إلا إذا مرت ثلاث صلوات لم يشك فيها، هل صلاة الجماعة منها؟ الجواب: نعم.