استفتاء 3927:
الصلاة
السلام عليكم مولاي
ماحكم حمل مسباح العاج المتخذ من  سن الفيل في الصلاة لان بعض المراجع  لايجوز حمله فما هو رأي خادم الشريعة الغراء قدس سره.؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
 تبطل الصلاة  في مفروض السؤال لأن المذكور من أجزاء مالا يؤكل لحمه .

استفتاءات ذات صلة: