استفتاء 3:
الطهارة
هل دسومة البدن مانعة من وصول الماء إلى البشرة؟
الجواب:
إذا كانت خفيفة ليست مانعة.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 6:
الطهارة
يجوز للجنب المرور من المسجد، بحيث يدخل من باب ويخرج من باب آخر.
السؤال: هل يجوز له الدخول من باب المسجد والخروج من نفس الباب؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 3914:
الطهارة
يفيض ماء المجاري أكرمكم الله على أرض الشارع، ولكن بعد فترة ينشف، ولكن لا ندري هل نشف ليلا أم نهارا أم بإشراق الشمس... فما حكم طهارة الأرض؟
الجواب:
إذا جفت الأرض النجسة الرطبة ، وشك في الجفاف هل كان بإشراق الشمس أو بانعكاس حرارتها ، أو بغيرها من العوامل المجففة أو بمعونتها ؟ يحكم ببقاء النجاسة وعدم طهارتها .
استفتاء 3602:
الطهارة
هل يعتبر الخراج ( القيح ) المصحوب باللون الأحمر الباهت كـ ( دم أو نجاسة { حيث أنه لدي شك أنه مجرد لون و ليس دم ) ؟ و ما هو الحكم في حال عدم توقفه لآداء الغسل الواجب ؟
الجواب:
القيح إذا كان أبيضاً أو أصفراً و شك فيه ولم يعرف  هل هو دم أولا يحكم بطهارته ، أما في مفروض السؤال فهو مصحوب بالحمرة فهذا يعني أنه دم ونجس ، وفي حال عدم  توقفه  وضاق الوقت يُغطى ويُغتَسل غسل الجبيرة .
استفتاء 349:
الطهارة
في دعاء كميل جزء من آية لسورة من سور العزائم ( أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون )، هل يجوز للجنب والحائض قراءتها؟
الجواب:
لا يجوز، بل يجب تركها.
استفتاء 3380:
الطهارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اثناء الصلاه خرج من انفي دم قليل جدًا ، هل يجب اعادة الصلاه ؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
إذا كان الدم لم يبلغ مقدار الدرهم البغلي فهو معفو في الصلاة  ، سواء كان في الثوب أو البدن ،و الدرهم البغلي ما يقرب سعة ظفر الإبهام أو أخمص الراحة ، وهذا لا يعني طهارة هذا الدم بل يبقى على نجاسته ولكن   الشارع المقدس أباح الصلاة به ، وهذا العفو مختص بنفس الدم ، فإذا تنجس عرق الإنسان بالاتصال به ، أو وقع عليه الماء وتنجس فلا يكون معفواً وإن كان أقل من الدرهم .