استفتاء 3849:

الطهارة

السلام عليكم ورد في أحكام الشريعه مسألة 849 (ينجس الشيء بملاقاة المتنجس برطوبة ولكن لايجري عليه أحكام النجس تماماً كما إذا تنجس شيء بملاقاة ظرف ولغ فيه الكلب فلايجب فيه التعفير بالتراب كما في ذلك الظرف بل يكفي فيه الغسل بالماء) السؤال: كان هناك بقعة ماء في الشارع يشرب منها الكلب وقد مررت فوق هذا الماء بعجلات سيارتي.. وقمت بعدها بغسل سيارتي بالماء الكثير فهل تتحقق الطهارة بالغسل فقط؟؟ مع العلم أني أعبر بالسيارة فوق مساحة رملية دائما بالقرب من منزلي

الجواب:

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، يكفي التطهير بالماء في مفروض السؤال .