استفتاء 317: الميراث بعد وفاة الأب قام بعض المقربين للأيتام بتقديم طلب من الحكومة بأرض منحة باسم الأب، ولكن للأولاد الذكور. السؤال: هل هذه من التركة، أو تخص الأولاد الذكور؟ الجواب: تكون الأرض المذكورة للأولاد الذكور فقط. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3506: الميراث في حال الزوج لم يدفع المؤخر لزوجته و توفيت ولديها أبناء ما الحكم لذلك؟ الجواب: المؤخر يعتبر دين في ذمة الزوج للزوجة ، وإذا توفيت الزوجة يعتبر إرث لورثتها يقسم عليهم حسب نصيب كل واحد منهم بما فيهم الزوج لأنه وريث أيضاً ، هذا بعد إنفاذ وصيتها إن كانت قد أوصت بشيء . استفتاء 1576: الميراث إذا مات الزوج ولم يترك وارثًا إلا زوجته، فما هو نصيبها؟ الجواب: نصيبها الربع، والباقي يسلم إلى الإمام عليه السلام في حال حضوره، وفي زمن الغيبة يسلم إلى الحاكم الشرعي. استفتاء 2346: الميراث إذا وهب الجد أبناء ابنه شيئًا، وكتب بأني قد بعته عليهم وقد استلمت الثمن، وبعد وفاة الجد طالب أبناؤه أبناء أخيهم بإثبات ذلك، فهل يجوز للموهوبين الحلف بأنهم دفعوا الثمن؟ الجواب: في الفرض المذكور في السؤال يجوز لهم ذلك، ولكن عليهم أن يعملوا بالتورية. استفتاء 281: الميراث لو وهــــــب الزوج البيت لزوجته، وكتبـــــه باسمها على أنها اشترته منه، وبعد وفاة الزوج طالبها بعض الورثة، هل يحق لها أن تحلف بأنها اشترته منه؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 317: الميراث بعد وفاة الأب قام بعض المقربين للأيتام بتقديم طلب من الحكومة بأرض منحة باسم الأب، ولكن للأولاد الذكور. السؤال: هل هذه من التركة، أو تخص الأولاد الذكور؟ الجواب: تكون الأرض المذكورة للأولاد الذكور فقط.