استفتاء 317: الميراث بعد وفاة الأب قام بعض المقربين للأيتام بتقديم طلب من الحكومة بأرض منحة باسم الأب، ولكن للأولاد الذكور. السؤال: هل هذه من التركة، أو تخص الأولاد الذكور؟ الجواب: تكون الأرض المذكورة للأولاد الذكور فقط. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 281: الميراث لو وهــــــب الزوج البيت لزوجته، وكتبـــــه باسمها على أنها اشترته منه، وبعد وفاة الزوج طالبها بعض الورثة، هل يحق لها أن تحلف بأنها اشترته منه؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 3382: الميراث هل نصف الثمن نصيب الزوجة من ارث الزوج من العقارت السكنية يعني غير البساتين وغيرها وهل فيها اختلاف بين العلماء الجواب: لا ترث الزوجة من الأرض مطلقاً ( عيناً وقيمة ) ، سواء كانت خالية من البناء والشجر أم لا ، فترث من الأبنية والآلات قيمة لا عيناً و يكون نصيب الزوجة هو الثمن إذا كان للزوج أولاد ، والربع إذا لم يكن له أولاد ، استفتاء 2346: الميراث إذا وهب الجد أبناء ابنه شيئًا، وكتب بأني قد بعته عليهم وقد استلمت الثمن، وبعد وفاة الجد طالب أبناؤه أبناء أخيهم بإثبات ذلك، فهل يجوز للموهوبين الحلف بأنهم دفعوا الثمن؟ الجواب: في الفرض المذكور في السؤال يجوز لهم ذلك، ولكن عليهم أن يعملوا بالتورية. استفتاء 1576: الميراث إذا مات الزوج ولم يترك وارثًا إلا زوجته، فما هو نصيبها؟ الجواب: نصيبها الربع، والباقي يسلم إلى الإمام عليه السلام في حال حضوره، وفي زمن الغيبة يسلم إلى الحاكم الشرعي. استفتاء 631: الميراث إذا ذكر المتوفى أنه له ثلث حلاله، فهل يحسب قيمة كوب الشاي الذي اشتراه هو من ماله وقت حياته؟ الجواب: إذا أوصى المتوفى بثلث أمواله ، فيحسب الثلث من كل ما تركه وله قيمة.