استفتاء 3448: الميراث شخص أوصى في وصيته أن يصرف جزء من ثلثه في أعمال البر، وهناك أحد الورثة ( ولد من أولاده ) محتاج لشراء منزل ، فهل يجوز للوصي أن يعطي هذا الولد من الثلث لشراء البيت بعنوان أعمال البر ؟ الجواب: نعم يجوز ذلك . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3506: الميراث في حال الزوج لم يدفع المؤخر لزوجته و توفيت ولديها أبناء ما الحكم لذلك؟ الجواب: المؤخر يعتبر دين في ذمة الزوج للزوجة ، وإذا توفيت الزوجة يعتبر إرث لورثتها يقسم عليهم حسب نصيب كل واحد منهم بما فيهم الزوج لأنه وريث أيضاً ، هذا بعد إنفاذ وصيتها إن كانت قد أوصت بشيء . استفتاء 233: الميراث هل أرض المنحة بعد موت الممنوح له تحسب من التركة؟ الجواب: نعم تحسب منها. استفتاء 1576: الميراث إذا مات الزوج ولم يترك وارثًا إلا زوجته، فما هو نصيبها؟ الجواب: نصيبها الربع، والباقي يسلم إلى الإمام عليه السلام في حال حضوره، وفي زمن الغيبة يسلم إلى الحاكم الشرعي. استفتاء 3512: الميراث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تنازل أحد الورثة عن نصيبه من الإرث فهل يتم توزيع ماتنازل عنه بين بقية الورثة بالتساوي أو حسب السهام ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتم التوزيع على بقية الورثة حسب السهام . استفتاء 3448: الميراث شخص أوصى في وصيته أن يصرف جزء من ثلثه في أعمال البر، وهناك أحد الورثة ( ولد من أولاده ) محتاج لشراء منزل ، فهل يجوز للوصي أن يعطي هذا الولد من الثلث لشراء البيت بعنوان أعمال البر ؟ الجواب: نعم يجوز ذلك .