استفتاء 3188: الصلاة ماحكم قطع الصلاة لأمر ضروري او غير ضروري؟ الجواب: الجواب: لا يجوز قطع الصلاة من دون ضرورة ، سواء كانت فريضة أو نافلة . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 211: الصلاة لو سمع اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وهو في التشهد أثناء قول ( اللهم صل على محمد وآل محمد )، هل تكفي أم يجب عليه الصلاة عليه صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين؟ الجواب: يكفي ذكر الصلاة في التشهد. استفتاء 379: الصلاة هذه مسألة في صلاة الآيات ما رأيكم؟ [ يجوز في صلاة الآيات الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول، أو في الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو الثانية. وأما إذا فاته الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية، لا يجوز الدخول في الجماعة، وذلك لاختلال النظم بين الإمام والمأموم ]. الجواب: الأمر كما رُقِّم. استفتاء 2512: الصلاة هل الكحة او العطسة او التثاوب اثناء الصلاه يبطلها ؟ الجواب: - لا يبطلها . استفتاء 1994: الصلاة ما هو المستحب في الأذان والإقامة؟ الجواب: عليكم الرجوع إلى الرسالة العملية (أحكام الشريعة) ففيها التفصيل الكامل. استفتاء 84: الصلاة سورة الفلق والناس في الوتر إذا لم يحفظها، هل يجوز استبدالهما بسورة كالتوحيد؟ الجواب: نعم يجوز استبدالهما.