استفتاء 3188:
الصلاة
ماحكم قطع الصلاة لأمر ضروري او غير ضروري؟
الجواب:
الجواب: لا يجوز قطع الصلاة من دون ضرورة ، سواء كانت فريضة أو نافلة .
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 3814:
الصلاة
اذا كان سكني بالاحساء وعملي بالدمام ولكن انا ساكن للعمل في الخبر أي يينهما مسافه (العمل والسكن) فهل تكون الصلاة في سكني الخبر كاملة
الجواب:
الصلاة تكون تمام .
استفتاء 3565:
الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الأصح، التكبير في الصلاة بعد الرفع من السجدة الثانية والاستقرار في الجلوس، أم التكبير أثناء الرفع من السجدة الثانية؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الصحيح عند الإستقرار في الجلوس ، وهذا في جميع التكبيرات تكون عند الإستقرار .
استفتاء 2512:
الصلاة
هل الكحة او العطسة او التثاوب اثناء الصلاه يبطلها ؟
الجواب:
- لا يبطلها .
استفتاء 3719:
الصلاة
إذا شكيت في صلاة العشاء أنا صليت اربع ركعات أو ثلاث ركعات بعد السجدتين ماذا أفعل.
الجواب:
الشك بين الثالثة والرابعة في أي موضع كان يبني على الأربع ويأتي بعد الفراغ من الصلاة بركعتي أحتياط جالساً .
استفتاء 85:
الصلاة
هل من المستحب أن تكون نافلة العشاء آخر تعقيباته؟
الجواب:
لا.