استفتاء 3188: الصلاة ماحكم قطع الصلاة لأمر ضروري او غير ضروري؟ الجواب: الجواب: لا يجوز قطع الصلاة من دون ضرورة ، سواء كانت فريضة أو نافلة . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 580: الصلاة من المعلوم أن المكلف إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة واحدة، عند ضيقه يجب عليه الوضوء. هل المراد من الركعة مجرد الركوع بعد الحمد والسورة، أم المراد من الركعة تمام الركعة أي إدراك الحمد والركوع مع السجدتين؟ الجواب: نعم الركعة بتمامها. استفتاء 3804: الصلاة أخبرني أحد الأصدقاء بعدم جواز الصلاة خلف من هو على غير مرجعنا .. فما صحة الكلام؟ الجواب: شروط إمام الجماعة مذكورة في الرسالة العملية ( أحكام الشريعة ) . استفتاء 1686: الصلاة هل يجوز قراءة البسملة في صلاة الغفيلة عند قراءة (وَذَا النُّونِ) في الركعة الأولى، وقبل قراءة (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ) في الركعة الثانية؟ الجواب: يجوز. استفتاء 3444: الصلاة السلام عليكم عندي سؤالين... 1-هل تارك الصلاة في النار ؟ 2-هل تارك بعض الصلوات في النار؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,, من ترك الصلاة أو بعضها عن إنكار فيكون منكراً لضروري من ضروريات الإسلام ويعتبر كافراً , والكافر في النار . استفتاء 1038: الصلاة هل يجوز في الركعتين الأخيرتين قراءة الحمد بدل التسبيحات؟ وما حكم من يضيف السورة مع الحمد جهلًا بالمسألة؟ الجواب: يجوز في الركعتين الأخيرتين قراءة الحمد، والتسبيحات أفضل، ومن يضيف السورة جهلاً صلاته صحيحة.