استفتاء 3188: الصلاة ماحكم قطع الصلاة لأمر ضروري او غير ضروري؟ الجواب: الجواب: لا يجوز قطع الصلاة من دون ضرورة ، سواء كانت فريضة أو نافلة . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 379: الصلاة هذه مسألة في صلاة الآيات ما رأيكم؟ [ يجوز في صلاة الآيات الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول، أو في الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو الثانية. وأما إذا فاته الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية، لا يجوز الدخول في الجماعة، وذلك لاختلال النظم بين الإمام والمأموم ]. الجواب: الأمر كما رُقِّم. استفتاء 3315: الصلاة من ترك صلاة الليل متعمدا هل يستحب له القضاء؟ الجواب: نعم يستحب له القضاء . استفتاء 1015: الصلاة إذا كان إمام الجماعة يلحن في بعض آيات الحمد والسورة، فهل للمأموم قراءة الآيات التي يخطئ فيها الإمام ويكتفي بذلك؟ الجواب: إذا كان اللحن مما يخل بصحة القراءة فلا يجوز الإئتمام. استفتاء 1962: الصلاة هل الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر واجب، أي هل يجب على المكلف أن يؤقت المنبه (الساعة) أو ما اشبه لإيقاضه؟ الجواب: نعم واجب، وعليه أن يعمل على توفير ما يعينه على الاستيقاظ. استفتاء 3559: الصلاة إذا حدثت زيادة في الكلام في سجود السهو أو ركعة الاحتياط ( مثل قراءة جزء من التشهد مرتين أو التكبير مرتين)، ماذا يجب أن أفعل؟ الجواب: - إذا زاد في صلاة الاحتياط فعلاً من الأفعال غير الأركان أتى بسجدتي السهو بعد الفراغ منها احتياطاً .