استفتاء 3188: الصلاة ماحكم قطع الصلاة لأمر ضروري او غير ضروري؟ الجواب: الجواب: لا يجوز قطع الصلاة من دون ضرورة ، سواء كانت فريضة أو نافلة . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 169: الصلاة من اضطر للدخول في الجماعة، وهو لم يطمئن للإمام، وصلى الصلاة الجهرية إخفاتًا، ما حكم صلاته؟ الجواب: إن كان مضطرًا ولم يتمكن من إعادة الصلاة فصلاته صحيحة. استفتاء 3804: الصلاة أخبرني أحد الأصدقاء بعدم جواز الصلاة خلف من هو على غير مرجعنا .. فما صحة الكلام؟ الجواب: شروط إمام الجماعة مذكورة في الرسالة العملية ( أحكام الشريعة ) . استفتاء 3847: الصلاة هل يجوز أن تصلي بشنطة ظهر؟ الجواب: نعم يجوز . استفتاء 1107: الصلاة شخص كان متنجسًا بحيث لا يستطيع تطهير بدنه أو ثوبه، هل يجب عليه التيمم ويصلي بنجاسته، أم تسقط عنه الصلاة؟ الجواب: يصلي ثم يقضي. استفتاء 1185: الصلاة لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام سواء في الركوع أو السجود ثم رجع للمتابعة، لكن الإمام رفع رأسه، و وصل المأموم إلى حد الركوع أو السجود، ما حكم صلاته؟ الجواب: صلاته صحيحة.