استفتاء 334: الصوم ما الحكم لو نذر صومًا معينًا، وأفطر على المحرم؟ الجواب: تجب عليه الكفارات الثلاث. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 921: الصوم حامل صارت عندها دوخة قوية، لدرجة ما عادت ترى أمامها، فأفطرت؛ خوفًا على الجنين، فما هو حكمها؟ الجواب: الحامل التي يضرها الصوم أو يضر جنينها تفطر، وعليها القضاء، والتصدق عن كل يوم بمد أو مدين من الطعام ( المد ثلاثة أرباع الكيلو ). استفتاء 1268: الصوم 1. لو أغمي على الشخص قبل الفجر، وأفاق بعد الزوال، ولم يأت بمفطر، هل يجب عليه الإكمال؟ 2. هل يجب عليه القضاء؟ الجواب: 1. لا يجب. 2. لا يجب. استفتاء 1272: الصوم ما حكم الصيام إذا كان المريض لا يأكل ولا يشرب، لكن موضوعة عليه أجهزة طبية وأدوية تغذيه؟ الجواب: لا يصح الصيام منه. استفتاء 1303: الصوم كفارة خلف النذر، سواء صيام أو غيره هي كفارة شهر رمضان، وهو مخير بين الثلاث، ما الحكم لو أفطر في صيام النذر على المحرم؟ الجواب: عليه الكفارات الثلاث. استفتاء 1094: الصوم تعبت هذا الشهر وذهبت إلى المستشفى، وقال لي الدكتور: لازم أفطر من ٣ إلى ٤ أيام؛ لأن ليس من صالحي أصوم، أحتاج أشرب ماء بكمية كبيرة، وأضطريت أفطر، ففطرت ٣ أيام، ما هو حكم الأيام التي فطرت فيها؟ الجواب: عليك القضاء فقط.