الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 334

استفتاء 334:

الصوم

ما الحكم لو نذر صومًا معينًا، وأفطر على المحرم؟

الجواب:

تجب عليه الكفارات الثلاث.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 491:
الصوم
إذا صام بنيّة صوم أول شهر رمضان ثم علم فيما بعد أنّه كان ثاني أو ثالث شهر رمضان، هل يصحّ صومه؟
الجواب:
يصح صومه.
استفتاء 444:
الصوم
ما حكم صيام من كان يفطر مع من يفطر قبل الغروب الشرعي اضطرارًا؟
الجواب:
الاحتياط في الإعادة.
استفتاء 265:
الصوم
لو كان يعمل في عمل شاق، ولم يستطع أن يتم صيامه، هل يجوز له الإفطار؟
الجواب:
يجوز له أن يشرب بقدر الضرورة فقط، ويعيد صيامه.
استفتاء 330:
الصوم
لو كان قضاء شهر رمضان ضيقًا وعليه جنابة، وضاق وقت الفريضة، هل يتيمم، أو يرتمس ويبطل الصيام، ويعيده بعد شهر رمضان؟
الجواب:
يتيمم ويصلي.
استفتاء 190:
الصوم
ما الحكم لو أحس بطعم الدواء في حلقه؟
الجواب:
لا يضر.