استفتاء 334: الصوم ما الحكم لو نذر صومًا معينًا، وأفطر على المحرم؟ الجواب: تجب عليه الكفارات الثلاث. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 462: الصوم هل البلغم يبطل الصيام؟ الجواب: إذا نزل في الحلق وابتلعه قبل دخوله إلى الفم فلا شيء عليه والصوم صحيح، أما إذا دخل في الفم ثم ابتلعه عالمًا عامدًا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة. استفتاء 913: الصوم شخص نوى أن يصوم صيامًا مستحبًا، وقد غلبه النعاس فنام على الجنابة، وقد استيقظ بعد أذان الصبح، فما حكم صيامه؟ الجواب: صيامه صحيح. استفتاء 929: الصوم إذا لم يصم شهر رمضان ومات في ذي القعدة، وكان عدم صومه للمرض، فهل يلزم على الورثة القضاء، وهل على الميت الفدية أيضًا؟ الجواب: إذا استمر مرضه المانع من الصوم إلى وفاته فليس عليه قضاء. استفتاء 937: الصوم هل يتمكن الصائم أن يستعمل الإبر الدوائية والمقوية والمغذية في أثناء صيامه؟ الجواب: إذا كانت للعلاج فليست من المفطرات. استفتاء 817: الصوم قال تعالى: (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا). السؤال: كم مقدار قيمة المسكين بالريال السعودي؟ الجواب: مقدار مد من الطعام ويعادل ثلاثة أرباع الكيلو، والكفارات تكون بالإطعام، ولا يجوز دفعها نقدًا.