استفتاء 334: الصوم ما الحكم لو نذر صومًا معينًا، وأفطر على المحرم؟ الجواب: تجب عليه الكفارات الثلاث. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3339: الصوم السلام عليكم مولاي مولاي دامت بركاتك كنت في عمر ١٥ سنه وكنت اتدرب بالنادي الرياضي في شهر رمضان وكان الجو شديد الحراره فأفطرت تفاديا للعطش فهل تجب علي الكفاره ام القضاء فقط . ودمتم مولاي الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان الأمر قد وصل إلى حد الخوف من الهلاك أو الضرر الشديد فيجوز الشرب بقدر الضرورة ، وعليك القضاء , وأما إذا لم يكن كذلك فعليك القضاء والكفارة . استفتاء 907: الصوم هل يجب عليَّ استئذان زوجي لصيام شهر رمضان؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 368: الصوم ما حكم من يقرأ القرآن وعليه أخطاء هل يبطل صومه؟ الجواب: لا يبطل. استفتاء 624: الصوم كم كفارة الإفطار العمد؟ وكم كفارة إطعام 60 مسكين؟ الجواب: - كفارة الإفطار العمد التخيير بين: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا عن كل يوم. - كفارة إطعام 60 مسكين هي مقدار مدٍ من الطعام ( المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو عن كل مسكين ). استفتاء 5417: الصوم ماحكم الامساك في رمضان على جنابة والاغتسال وقت الصباح؟ الجواب: إذا كان متعمداً البقاء على الجنابة فيفسد الصوم ويجب القضاء مع الكفارة .