استفتاء 334: الصوم ما الحكم لو نذر صومًا معينًا، وأفطر على المحرم؟ الجواب: تجب عليه الكفارات الثلاث. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 491: الصوم إذا صام بنيّة صوم أول شهر رمضان ثم علم فيما بعد أنّه كان ثاني أو ثالث شهر رمضان، هل يصحّ صومه؟ الجواب: يصح صومه. استفتاء 444: الصوم ما حكم صيام من كان يفطر مع من يفطر قبل الغروب الشرعي اضطرارًا؟ الجواب: الاحتياط في الإعادة. استفتاء 265: الصوم لو كان يعمل في عمل شاق، ولم يستطع أن يتم صيامه، هل يجوز له الإفطار؟ الجواب: يجوز له أن يشرب بقدر الضرورة فقط، ويعيد صيامه. استفتاء 330: الصوم لو كان قضاء شهر رمضان ضيقًا وعليه جنابة، وضاق وقت الفريضة، هل يتيمم، أو يرتمس ويبطل الصيام، ويعيده بعد شهر رمضان؟ الجواب: يتيمم ويصلي. استفتاء 190: الصوم ما الحكم لو أحس بطعم الدواء في حلقه؟ الجواب: لا يضر.