استفتاء 491: الصوم إذا صام بنيّة صوم أول شهر رمضان ثم علم فيما بعد أنّه كان ثاني أو ثالث شهر رمضان، هل يصحّ صومه؟ الجواب: يصح صومه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1695: الصوم إذا قال الطبيب: ( لا ضرر في الصوم )، وكان المكلف خائفًا، فهل يصح منه الصوم؟ الجواب: إن كان خوفه من الضرر معتد به فيجوز له الإفطار ؛ لأن الخوف قد يسبب له ضررًا أكبر. استفتاء 189: الصوم سحب الدم في نهار شهر رمضان؛ لأجل إنقاذ شخص قد يسبب الإفطار، ما الحكم قبل الزوال أو بعده؟ الجواب: يجوز، وعليه القضاء. استفتاء 522: الصوم هل دخول الماء من الدبر من المفطرات؟ وهل صومي صحيح؟ الجواب: إدخال الماء في الدبر إذا صدق عليه الحقنة و وصل داخل الدبر فهو من المفطرات. استفتاء 3585: الصوم السلام عليكم اذا كان الشخص يعاني من التهاب اللثه وتنزف دم وعليه صيام قضاء واثناء الصوم ظهر دم من اللثه وبلع ريقه وتطعم الدم . شنو الحكم هل يعيد الصوم ام لا ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا لم يكن عالماً متعمداً للبلع فالصوم صحيح . استفتاء 3688: الصوم اذا جاءت الاستحاضة المتوسطة ظهرا فكنت اغتسل كل ظهر هل في الصوم الواجب يلزم تقديم الغسل قبل الفجر لصحة الصوم ؟ الجواب: من عليها غسل استحاضة يجب أن يكون الغسل قبل الفجر للصيام في شهر رمضان .