استفتاء 491: الصوم إذا صام بنيّة صوم أول شهر رمضان ثم علم فيما بعد أنّه كان ثاني أو ثالث شهر رمضان، هل يصحّ صومه؟ الجواب: يصح صومه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 922: الصوم بخصوص المرأة المستحاضة بالاستحاضة الوسطى أو الكثيرة، إذا لم تغتسل، هل يعد صومها باطلاً؟ الجواب: إن لم تغتسل اختيارًا يبطل صومها، وإن كان اضطرارًا فالصوم صحيح. استفتاء 1237: الصوم لو نزل دم الاستحاضة أثناء النهار في قضاء شهر رمضان، ما حكم الصيام؟ الجواب: بطل الصيام، وعليها الإعادة. استفتاء 420: الصوم شخص يحقن الدبر بالماء وهو صائم جهلاً منه بمفطرية الحقن، فما حكم صيامه؟ الجواب: صيامه باطل. استفتاء 913: الصوم شخص نوى أن يصوم صيامًا مستحبًا، وقد غلبه النعاس فنام على الجنابة، وقد استيقظ بعد أذان الصبح، فما حكم صيامه؟ الجواب: صيامه صحيح. استفتاء 3564: الصوم صايمه دين و بعد ماجلست من النوم وبلعت ريقي بس ماحسيت بطعم دم نهائي تمضمضت وطلعت من رحاتي قطعه دم صغيرة حيل هل اكمل صيامي صحيح ولا افطر واعيده ؟ الجواب: إذا لم يتم ابتلاع شيئاً أثناء المضمضة فالصوم صحيح .