استفتاء 3432: الطهارة هل يجوز أداء الصلاة الواجبة بالدم الذي يخرج من شعيرة التطبير ؟ الجواب: إذا لم يكن من النجاسات المعفوة في الصلاة فلا يجوز . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1112: الطهارة 1. المرأة ذات الرحمين، إذا كانت حاملاً برحم، وحائضـًا مـن الرحم الثاني، ما حكمها؟ 2. لو وضعت وحاضت من الرحم الثاني، بماذا تعمل؟ الجواب: 1. تعمل بحكم الحيض. 2. تعمل بحكم الحيض أيضًا. استفتاء 307: الطهارة هل يكفي تطهير الفم المتنجس بالمضمضة ثلاثًا بالكف؟ الجواب: لا يكفي، بل إمَّا بالماء الكثير، أو بصب الماء بواسطة آلة. استفتاء 3601: الطهارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك حد لانتقال المتنجسات؟ بحيث أن الشيء النجس ينقل النجاسة لشيء آخر، وهذا ينقلها لشيء آخر وهكذا، فهل تقف هذه السلسلة عند حد معين؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركانة ليس هناك حد لانتقال النجاسة . استفتاء 4797: الطهارة قبل سنين كان فيني نجاسة ولا اذكر شنو لمست في غرفتي، هل اطهر غرفتي وكل الاغراض اللي فيها؟ الجواب: إذا لم يحصل اليقين بالملامسة برطوبة مسرية فلا يترتب عليه شيء . استفتاء 4298: الطهارة اذا كنت على جنابة ولا اقدر اغتسل بسبب النعاس او الحاجة للنوم يكفي التيمم ؟ الجواب: يكره للمجنب النوم إلا أن يتوضأ ثم ينام ، أو يتيمم عند عدم إمكان الوضوء ،