استفتاء 3432: الطهارة هل يجوز أداء الصلاة الواجبة بالدم الذي يخرج من شعيرة التطبير ؟ الجواب: إذا لم يكن من النجاسات المعفوة في الصلاة فلا يجوز . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 985: الطهارة سمعت عن ورود فتوى من شيخ بأحد القنوات الفضائية أن عرق جنب الحرام طاهر، فهل هذا صحيح؟ الجواب: عند خادم الشريعة الميرزا عبدالرسول الإحقاقي قدس سره، عرق الجنب من الحرام نجس. استفتاء 875: الطهارة أحيانًا أشعر بنزول قطرات لونها أبيض بعد البول، فما هو الحكم؟ الجواب: إذا كانت بعد البول والخراطات التسع والتطهير، ولم يعلم أنها بول، فهي طاهرة. استفتاء 1067: الطهارة إذا وقعت غسالة الجنابة في ماء بلغ حد الكر أو أكثر، هل يرفع الحدث؟ الجواب: إذا بلغ الماء حد الكر فأكثر يرفع الحدث. استفتاء 1125: الطهارة ما حكم النزيف الدموي الذي يحدث للمرأة بعد العلميات التالية: ١. عملية استئصال الرحم؟ ٢. عملية كي القرحة في الرحم؟ ٣. عملية نزع الألياف من الرحم؟ ٤. عملية إجهاض الجنين المتكوّن خارج الرحم؟ ٥. عملية ربط الرحم؟ الجواب: دم عملية إجهاض الجنين المتكون خارج الرحم دم نفاس، أما البقية دماء جروح. استفتاء 349: الطهارة في دعاء كميل جزء من آية لسورة من سور العزائم ( أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون )، هل يجوز للجنب والحائض قراءتها؟ الجواب: لا يجوز، بل يجب تركها.