استفتاء 3432:
الطهارة
هل يجوز أداء الصلاة الواجبة بالدم الذي يخرج من شعيرة التطبير ؟
الجواب:
إذا لم يكن من النجاسات المعفوة في الصلاة فلا يجوز .
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 3336:
الطهارة
هل المطر بقوة شديدة يطهر الملابس؟
الجواب:
إذا كانت الملابس المتنجسة خالية من عين النجاسة ووقع عليها المطر ونفذ في جميعها طهرت .
استفتاء 1066:
الطهارة
إذا وقعت غسالة الجنابة في ماء أقل من كر، هل يرفع الحدث؟
الجواب:
الأحوط عدم استخدامه، إلا عند الاضطرار ويتيمم.
استفتاء 1125:
الطهارة
ما حكم النزيف الدموي الذي يحدث للمرأة بعد العلميات التالية: ١. عملية استئصال الرحم؟ ٢. عملية كي القرحة في الرحم؟ ٣. عملية نزع الألياف من الرحم؟ ٤. عملية إجهاض الجنين المتكوّن خارج الرحم؟ ٥. عملية ربط الرحم؟
الجواب:
دم عملية إجهاض الجنين المتكون خارج الرحم دم نفاس، أما البقية دماء جروح.
استفتاء 3337:
الطهارة
خروج دم قليل جدا في المنديل من الانف هل يبطل الوضوء
الجواب:
خروج الدم لا يبطل الوضوء ، ويلزم التطهير فقط .
استفتاء 3905:
الطهارة
استخدام قلم الكحل. او كحل الاثمد(بودرة).. داخل العين من اعلى منبت الشعر لرموش. هل يعيق الوضوء والغسل. وهل يلزم إزالته . او لا يعيق ولا يلزم الازالة.
الجواب:
إذا كان يشكل حاجزاً يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته ، وإلا فلا ،