استفتاء 3447: الصلاة السلام عليكم إذا سهى إمام الجماعة عن قراءة الفاتحة وانتبه المأموم أثناء الصلاة ولم يستطع تنبيه الإمام فما هو تكليف المأموم ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتحول المأموم إلى صلاة الفرادى . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 448: الصلاة ما حكم صلاة من كان يترك فيها بداية سورة الحمد جهلاً، بحيث يبدأ بآية: ( مالك يوم الدين )؟ الجواب: صلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة. استفتاء 1965: الصلاة يحين وقت الصلاة، والعامل المسلم في وقت العمل، والعمل هنا مطلوب، فيجد العامل صعوبة في ترك العمل للصلاة، وربما يتسبب موقف كهذا منه إلى طرده من العمل، فهل يستطيع أداء صلاته قضاء؟ أو عليه أن يأتي بها حتى لو أدى ذلك إلى تركه للعمل المحتاج إليه؟ الجواب: العمل الذي يسبب ارتكاب محرم من أكبر المحرمات ( وهو عدم الصلاة ) ليس فيه خير، والرزق على الله. استفتاء 1589: الصلاة إذا خرج من المكلّف دم أثناء الصلاة: فإذا كان الدم قليلًا أقلّ من الدرهم البغلّي فهو معفوّ عنه، وصلاته صحيحة، والسؤال: ما هو مقدار الدرهم؟ الجواب: الدرهم البغلي ما يقرب سعة ظفر الإبهام أو أخمص الراحة. استفتاء 161: الصلاة لو كان إمام الجماعة غير جامع للشرائط، هل يجوز الاقتداء به بنية القضاء عما في الذمة؟ الجواب: لا. استفتاء 581: الصلاة إذا دخل شخص في صلاة الجماعة، والإمام في الركوع، فكبر الشخص تكبيرة الإحرام، وركع مع الإمام بدون طمأنينة بعد التكبيرة، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ الجواب: إذا أخل بواجب الركوع فصلاته غير صحيحة.