استفتاء 3576:
الخمس
ماحكم الهدية اذا كانت من شخص يخمس واخذتها واستخدمتها هل عليها خمس؟ وبفرض انني لم استخدمها حتى حال عليها راس السنة؟
الجواب:
- إذا كانت الهدية من شخص يخمس واستخدمتها فليس فيها خمس ، - أما إذا لم تستخدم وحال عليها الحول فيخرج الخمس .
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 436:
الخمس
إذا كان الخمس باقٍ عند صاحبه كأمانة، هل يجوز لصاحبه التصرف فيه ( يصرفه في حوائجه وغيرها )، وهو ضامن بحيث متى طُلِب منه سدده؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 2586:
الخمس
رجل عين له رأس حول وخمس أمواله وبقي له (ألف دينار)، وفي العام التالي نقصت أمواله فكان يملك (ثمان مئة دينار) فلم يخمس لعدم وجود زيادة على المال. فماذا يخمس في العام المقبل الزيادة على الـ (الثمان مئة) أو الزيادة على المبلغ الذي ابتدأ به التخميس الـ (ألف دينار)؟ بما معناه (إذا أصبح ماله يساوي (تسع مئة دينار) هل يخمس المئة الزائدة أم لا يخمس)، أي يعتمد على تخميس المبلغ الذي بدأ به، أو يعتمد على مبلغ آخر سنه خمس بها؟
الجواب:
- يخمس ما زاد على ( ثمان مئة دينار ). - يخمس المئة الزائدة.
استفتاء 2598:
الخمس
ما معنى الخمس؟ ومتى يجب؟ وفي أي سن؟ وهل يجب في جميع الحسابات البنكية جارية واستثمارية وغيرها؟ وهل يجب سنويًا في نفس المال ولو كان لديك مبلغ 5000 ريال؟ وهل تخمسه كاملاً كل سنة أم تخمس الأرباح منه؟ وما حكم من لم يخمس ولا مرة، وماذا يفعل الآن؟
الجواب:
- يقول الله سبحانه وتعالى: ( وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍۢ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ )، فالخمس في كل ما يكسبه المكلف إذا زاد على مؤنة السنة. - نعم. - إذا تم إخراج الخمس لمبلغ من المال، ففي السنة التالي يخمس ما زاد على المبلغ المتبقي بعد إخراج الخمس في السنة السابقة مثلاً ( 5000 ريال خمسها 1000 ريال، الباقي بعد الخمس 4000 ريال، في السنة التالية يخمس ما زاد على 4000 ريال ).
استفتاء 2582:
الخمس
رجل من الأحساء عمل بشركة في الدمام وأعطته هذه الشركة سكنًا (بيتًا) للعيش فيه إلى أن يصل إلى سن التقاعد ويترك هذا البيت، هل عليه خمس أو ما شابه بالنسبة لهذا البيت؟
الجواب:
ما دام ليس ملكًا له فليس عليه خمس.
استفتاء 997:
الخمس
هل يجوز التصرف بسهم الإمام عليه السلام من الخمس في مشروع تبليغي يهدف إلى نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ مع العلم هذا مما يرضي الإمام عجل الله تعالى فرجه.
الجواب:
لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي ( الفقيه المجتهد ).