استفتاء 367: الأسرة ما حكم من جامع زوجته بالقوة والإكراه هل تعتبر رجعة في الطلاق الرجعي؟ الجواب: نعم تعتبر رجعة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1609: الأسرة ما حكم حفّ الحاجب للرجال؟ الجواب: إذا كان من باب التشبه بالنساء فحرام. استفتاء 1022: الأسرة هل يجوز أن تشترط المرأة على الرجل ضمن عقد النكاح أن يدفع لها المهر كاملاً إن وقع الطلاق قبل الدخول؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 2516: الأسرة هل يجوز الجماع في حالة الاستحاضة بأنواعها؟ الجواب: نعم. استفتاء 51: الأسرة لو كان الابن معاقًا، وله أموال من الدولة كل شهر، أو كل سنة، هل يجوز للوالدين، أو أحدهما أن يتصرف فيها؟ الجواب: إن كانا مضطرين أو أحدهما مضطرًا، أو الابن محتاجًا للخدمة وهما أو أحدهما يقوم بها فيجوز. استفتاء 1734: الأسرة أهل الكتاب طلاقهم أن الزوجين يذهبا إلى القاضي ويسألهما إذا رغبا في الطلاق. فإذا وافقا على الطلاق يكتب القاضي الأوراق، فإذا وقعها الزوجان يعتبر تم الطلاق. لو ذهبت امرأة من أهل الكتاب مع زوجها إلى القاضي للطلاق، وتوافقا على الطلاق عند القاضي، لكن بعد مدة عرفت أنه لابد من توقيع الأوراق، وهي لم توقع تلك الأوراق. السؤال: هل يجوز ( في هذه الصورة ) أن يتزوجها المسلم؟ الجواب: يجوز.