استفتاء 3707: الصلاة هل يجب أن تكون متوضئا عند القيام بركعتين الزيارة (زيارة الإمام الحسين أو زيارة الإمام علي) الجواب: نعم يجب . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1602: الصلاة إذا كان المأموم يصلي بنية براءة الذمة، أو بنية القضاء احتياطًا، فهل يعد فاصلًا إذا كان يصلي في الصف الأول؟ الجواب: لا يعد فاصلاً. استفتاء 1589: الصلاة إذا خرج من المكلّف دم أثناء الصلاة: فإذا كان الدم قليلًا أقلّ من الدرهم البغلّي فهو معفوّ عنه، وصلاته صحيحة، والسؤال: ما هو مقدار الدرهم؟ الجواب: الدرهم البغلي ما يقرب سعة ظفر الإبهام أو أخمص الراحة. استفتاء 2681: الصلاة إذا أراد شخص أن يقضي الصلاة، فهل يستطيع أن يختصر التسبيحات الثلاث إلى واحدة؟ وهل هناك مستحبات يستطيع الاستغناء عنها حتى يأتي بعدد أكثر من الصلوات؟ الجواب: - نعم يستطيع. - بالنسبة للمستحبات يستطيع أن يستغني عما يريد منها. استفتاء 3662: الصلاة هل يستحبّ للمأموم إذا أنهى الإمام قراءة سورة التوحيد أن يقول: كذلك الله ربّي؟ الجواب: لايجوز ذلك ، ولكن لاتبطل الصلاة بقولها . استفتاء 1593: الصلاة ما حكم قراءة المأموم الحمد والسورة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية (العصر والظهر) في صلاة الجماعة؟ الجواب: إذا دخل المأموم في الصلاة والإمام في الركعة الأولى سقط عن المأموم قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية.