استفتاء 3848:
الطهارة
استعمل لصقة بحجم الريال المعدني تقريبا لمراقبة السكر باستمرار لحاجتي لذلك ولا تزال إلا كل اسبوعين لو حدثت جنابه خلال الاسبوعين ؟ كيفية الغسل والوضوء لكل فريضة وهل يترتب على ذلك عدم لمس القران وعدم الدخول الى المساجد ؟؟
الجواب:
- الوضوء يكون وضوءاً عادياً لأنها ليست في موضع أعضاء الوضوء . - أما مع الجنابة إذا لا يمكن إزالتها أو أن إزالتها تسبب الحرج فيكون الغسل غسل الجبيرة ، ويترتب على ذلك عدم دخول المسجد وعدم مس أحرف القرآن ، إلى أن تزال ويتم الغسل العادي .
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 651:
الطهارة
أجريت مؤخرًا عملية بالعين، ومن ضمن التحذيرات والممنوعات ملامسة الماء للعين والنزول للسجود، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة بالنسبة للوضوء أو الاغتسال والصلاة؟
الجواب:
يتم تطبيق أحكام الجبيرة، أما بالنسبة للسجود فيتم عن طريق الإيماء.
استفتاء 3713:
الطهارة
لو كان من عادة الرّجل الاستبراء - ما يسمى عادة بالخرطات التسعة - بعد قضاء حاجته؛ حيث أنه أصبح يستبرئ بشكل تلقائي. لكن يراوده شك في قليل من الأحيان هل استبرئ أم لا. مثلا عند دخوله إلى دورة المياه - أجلكم الله - في وقت متأخر من الليل وهو حالة النعاس؛ بعد استيقاظه فجرًا يشك هل قام بالاستبراء أم لا لمعرفة حكم الرطوبات الخارجه منه. في هذه الحالة، هل يبني على أنه قد استبرئ كما هي عادته؟ أم يبني على العدم لكونه غير متيقن؟
الجواب:
لا عبرة بالشك في مفروض السؤال.
استفتاء 869:
الطهارة
أنا أعمل في شركة حفر في البحر شهر بشهر والعمال هم الذين يغسلون الملابس هندوس، والذين معي في العمل أجانب وما في وقت إني أنزع الملابس وأطهر جسمي لكي أصلي، وقتي محدود. السؤال: ما هو التصرف الصحيح؟
الجواب:
تستطيع تأخير الصلاة عن أول الوقت حتى ينتهي دوامك وتكون محتفظًا بثياب طاهرة فتطهر جسمك وتلبس الثياب الطاهرة وتصلي داخل الوقت.
استفتاء 2439:
الطهارة
بعد الانتهاء من الجماع والاغتسال، وبعدها بفترة تخرج مادة (المذي)، ما الحكم فيها؟
الجواب:
الذي يخرج بعد المني هو الوذي وليس المذي، وكل ما يخرج من الإنسان بعد البول والاستبراء ( الخرطات التسع ) غير حامل لصفات المني فهو طاهر.
استفتاء 3469:
الطهارة
إذا كان هناك جرح في مكان الوضوء، وقد تم إزالة الدم وتطهيره ولكن بعد مدة تتكون طبقة صفراء على الجرح فما الحكم الشرعي في الوضوء والغسل؟
الجواب:
المادة الصفراء التي تتجمد فوق الجروح والقروح في حال برئها طاهرة إلا مع العلم بأنها دم .