استفتاء 6: الطهارة يجوز للجنب المرور من المسجد، بحيث يدخل من باب ويخرج من باب آخر. السؤال: هل يجوز له الدخول من باب المسجد والخروج من نفس الباب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 6: الطهارة يجوز للجنب المرور من المسجد، بحيث يدخل من باب ويخرج من باب آخر. السؤال: هل يجوز له الدخول من باب المسجد والخروج من نفس الباب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 3778: الطهارة هل يجب الوضوء قبل الغسل المستحب؟ الجواب: نعم يجب الوضوء قبل أوبعد الغسل المستحب . استفتاء 985: الطهارة سمعت عن ورود فتوى من شيخ بأحد القنوات الفضائية أن عرق جنب الحرام طاهر، فهل هذا صحيح؟ الجواب: عند خادم الشريعة الميرزا عبدالرسول الإحقاقي قدس سره، عرق الجنب من الحرام نجس. استفتاء 2446: الطهارة ما كيفية تطهير الكرسي للسيارة أو ما يعرف باسم (السيت) للسيارة إذا وقعت عليه نجاسة مثل البول وغيرها؟ الجواب: إذا كان التطهير بالماء الكثير : - تزال عين النجاسة، ثم يصب الماء على المكان المتنجس. وإذا كان بالماء القليل: - تزال عين النجاسة. - يصب الماء. - يقطع صب الماء. - يجفف المكان. - يصب الماء مرة ثانية. استفتاء 2428: الطهارة أثناء قضاء الحاجة أجلكم الله تخرج من الذكر مادة بيضاء تشبه المني، فهل تعتبر مادة نجسة، ويجب على إثرها الغسل أم لا؟ الجواب: هي طاهرة وتتنجس بملامسة البول، ولا يجب الغُسل على أثرها. وينبغي في تطهيرها لمس المحل باليد ، لأنها لا تنقى بصب الماء فقط ، فلابد من اللمس مع الماء .