استفتاء 6:
الطهارة
يجوز للجنب المرور من المسجد، بحيث يدخل من باب ويخرج من باب آخر. السؤال: هل يجوز له الدخول من باب المسجد والخروج من نفس الباب؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 6:
الطهارة
يجوز للجنب المرور من المسجد، بحيث يدخل من باب ويخرج من باب آخر. السؤال: هل يجوز له الدخول من باب المسجد والخروج من نفس الباب؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 2:
الطهارة
ما حكم الماء المكتسب رائحة الصدأ من المواسير؟
الجواب:
إذا لم تخرجه من الإطلاق فهو مطلق.
استفتاء 653:
الطهارة
هل المني طاهر؟ وهل يجب تطهير السرير إذا احتلم الشخص وترطب السرير؟
الجواب:
المني نجس ويجب تطهير كل ما لامسه.
استفتاء 2404:
الطهارة
هل بعد العادة السرية يجب أن أغسل كل الملابس التي ارتديها، وإلا فقط التي أصبح فيها مني؟
الجواب:
بما أن العادة السرية من المحرمات فالجنابة منه جنابة بالحرام، وعرق المجنب بها نجس، فيتنجس كل ما لامسه بعرق أو رطوبة ويجب تطهيره.
استفتاء 992:
الطهارة
عند دخول الحمام (أجلكم الله) وخصوصًا الحمامات العامة فإنه يلاحظ وجود بعض الحشرات التي تطير وتقع على النجاسات ثم تطير وقد تقع على ملابس أو جسم الشخص مستخدم الحمام (أحيانًا نراها عيانًا وليس شبهة)، وغالبًا ما من طريقة لمنعها من الوقوف على ملابس الشخص حيث يصعب متابعتها. السؤال: هل يعتبر ذلك وقوع نجاسة على الملبس أو الجسم؟ وهل يجب عليه أي شيء؟
الجواب:
إذا لم تعلم بحملها شيئًا من النجاسة فلا شيء عليك.