استفتاء 6:

الطهارة

يجوز للجنب المرور من المسجد، بحيث يدخل من باب ويخرج من باب آخر. السؤال: هل يجوز له الدخول من باب المسجد والخروج من نفس الباب؟

الجواب:

لا يجوز.